ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية العمل الصالح الخيرية"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 4179/2 تاريخ 03/09/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية العمل الصالح الخيرية». مركزها: بريتال ـ قرب محطة يونس ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ تعمل الجمعية على الاهتمام بالنواحي الصحية والاجتماعية الإنسانية التربوية. 2 ـ المساهمة في إنشاء مدرسة ومركز ثقافي ومكتبة للمطالعة بعد موافقة المراجع المختصة. 3 ـ تقديم الخدمات الإنسانية والقيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية. المؤسسون السادة: علي حسن الدروبي قاسم محمد مظلوم عبد الرضا محمد طليس نايف محمد صالح أحمد علي مظلوم علي حسن يونس مصطفى محمد المصري شهاب زلفو إسماعيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى محمد المصري.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 11 تشرين الثاني 1999
وزير الداخلية
ميشال المر