All legislation

علم وخبر Notice of association No. 139 11/11/1999

تأسيس جمعية باسم: "جمعية العمل الصالح الخيرية" مركزها: بريتال قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
139
Date
11/11/1999
Official Gazette
Issue 55, 18/11/1999, p. 3303-3304
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 139 تاريخ 11/11/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية العمل الصالح الخيرية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 4179/2 تاريخ 03/09/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية العمل الصالح الخيرية». مركزها: بريتال ـ قرب محطة يونس ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ تعمل الجمعية على الاهتمام بالنواحي الصحية والاجتماعية الإنسانية التربوية. 2 ـ المساهمة في إنشاء مدرسة ومركز ثقافي ومكتبة للمطالعة بعد موافقة المراجع المختصة. 3 ـ تقديم الخدمات الإنسانية والقيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية. المؤسسون السادة: علي حسن الدروبي قاسم محمد مظلوم عبد الرضا محمد طليس نايف محمد صالح أحمد علي مظلوم علي حسن يونس مصطفى محمد المصري شهاب زلفو إسماعيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى محمد المصري.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 11 تشرين الثاني 1999 وزير الداخلية ميشال المر