النص الكامل

قانون تاريخ 17/12/1957 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تمنح عائلات رجال قوى الامن الداخلي (درك وشرطة وامن عام) المتوفين في الخدمة بعد تاريخ 7/1/1955 مساعدة مالية ضمن الحدود التالية شرط ان لا يكون قد صرف لها بعد تاريخ الوفاة مساعدة من هذا النوع: 1- لعائلة المتوفي بحادث اصابة بسبب الوظيفة مساعدة توازي قيمتها راتبه بتاريخ الوفاة عن سنة كاملة على ان لا تنقص عن خمسة الاف ليرة وان لا تزيد عن عشرة الاف ليرة. 2- لعائلة المتوفي بسبب لا يمت الى الوظيفة بصلة مساعدة توازي قيمتها راتبه بتاريخ الوفاة عن ستة اشهر على ان لا تنقص عن الفي ليرة وان- لا تزيد عن اربعة الاف ليرة.

المادة 1 من قانون تاريخ 17/12/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200387/article/1/