جميع التشريعات

قانون 17/12/1957

منح عائلات رجال قوى الأمن الداخلي (درك شرطة وامن عام) مساعدة مالية

النوع
قانون
التاريخ
17/12/1957
الجريدة الرسمية
العدد 55, 25/12/1957, ص. 1084-1085
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 17/12/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح عائلات رجال قوى الامن الداخلي (درك وشرطة وامن عام) المتوفين في الخدمة بعد تاريخ 7/1/1955 مساعدة مالية ضمن الحدود التالية شرط ان لا يكون قد صرف لها بعد تاريخ الوفاة مساعدة من هذا النوع: 1- لعائلة المتوفي بحادث اصابة بسبب الوظيفة مساعدة توازي قيمتها راتبه بتاريخ الوفاة عن سنة كاملة على ان لا تنقص عن خمسة الاف ليرة وان لا تزيد عن عشرة الاف ليرة. 2- لعائلة المتوفي بسبب لا يمت الى الوظيفة بصلة مساعدة توازي قيمتها راتبه بتاريخ الوفاة عن ستة اشهر على ان لا تنقص عن الفي ليرة وان- لا تزيد عن اربعة الاف ليرة.

المادة 2

مادة 2: يفتح في موازنة سنة 1957 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 6 - وزارة الداخلية فصل 2 - الدرك والسجون بند 4 - منح ومكافآت للموظفين ومساعدات لهم ولعائلات الجنود المتوفين /... 35/ (خمسة وثلاثون الف ليرة)

المادة 3

مادة 3: يؤخذ الاعتماد المفتوح بموجب المادة الثانية من هذا القانون من مال الاحتياط.

المادة 4

مادة 4: استثناء من احكام قانون المحاسبة العمومية تصرف المساعدات المستحقة عن سنتي 1955 و1956 بموجب احكام المادة الاولى من هذا القانون من موازنة سنة 1957

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 17 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الداخلية الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: سامي الصلح