النص الكامل

قانون تاريخ 26/12/1961 ملغى ملغى

المادة 17

المادة 17

تعتبر مرخصة قانونا المؤسسات الخاصة للتعليم العالي القائمة في لبنان والتي تمارس عملها ممارسة فعلية قبل نشر هذا القانون شرط ان تقدم تصريحا خاصا لوزارة التربية الوطنية عن اسمها وفروعها وادارتها ومناجها والهيئة التعليمية وسائر المعلومات الاساسية اللازمة وذلك ضمن مهلة ثلاث اشهر من تاريخ هذا القانون في الجريدة الرسمية والا تصبح خاضعة لمعاملات الترخيص القانونية النافذة.

وعلى المؤسسات المذكورة المعتبرة مرخصة حكما بحكم الفقرة الاولى من هذه المادة ان تصبح عند الاقتضاء اوضاعها وفاقا لاحكام هذا القانون ضمن مهلة تحددها وزارة التربية الوطنية بعد استطلاع رأي مجلس التعليم العالي على ان لا تتجاوز هذه المهلة السنة الواحدة.

المادة 17 من قانون تاريخ 26/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200389/article/17/