المادة 17
تعتبر مرخصة قانونا المؤسسات الخاصة للتعليم العالي القائمة في لبنان والتي تمارس عملها ممارسة فعلية قبل نشر هذا القانون شرط ان تقدم تصريحا خاصا لوزارة التربية الوطنية عن اسمها وفروعها وادارتها ومناجها والهيئة التعليمية وسائر المعلومات الاساسية اللازمة وذلك ضمن مهلة ثلاث اشهر من تاريخ هذا القانون في الجريدة الرسمية والا تصبح خاضعة لمعاملات الترخيص القانونية النافذة.
وعلى المؤسسات المذكورة المعتبرة مرخصة حكما بحكم الفقرة الاولى من هذه المادة ان تصبح عند الاقتضاء اوضاعها وفاقا لاحكام هذا القانون ضمن مهلة تحددها وزارة التربية الوطنية بعد استطلاع رأي مجلس التعليم العالي على ان لا تتجاوز هذه المهلة السنة الواحدة.