النص الكامل

مرسوم رقم 8238 تاريخ 18/12/1961 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يعطي رئيس ونائب رئيس ومقرر كل لجنة فاحصة تعويضا مقطوعا لا يتعدى ضعفي المبلغ الذي يعطى عضو اللجنة الذي يستحق له اعلى تعويض . حتى ولو اضطلع بتصحيح مسابقات خطية او بجلسات شفهية ويحدد هذا التعويض بقرار من ادارة الموظفين.

المادة 5 من مرسوم رقم 8238 تاريخ 18/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200391/article/5/