جميع التشريعات

مرسوم رقم 8238 18/12/1961

تخصيص تعويض لاعضاء اللجان في المباريات والامتحانات التي تجريها ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية

النوع
مرسوم
الرقم
8238
التاريخ
18/12/1961
الجريدة الرسمية
العدد 55, 27/12/1961, ص. 1414-1418
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 14172 تاريخ 23/10/1963 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8238 تاريخ 18/12/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في المباريات والامتحانات الخطية التي تجريها ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية تعويضا عن كل مسابقة يصححها يتراوح بين خمسة وعشرون غرشا وليرتين وفقا لنوع المسابقة ومستواها. ويعين بقرار من ادارة الموظفين لكل نوع من المسابقات الخطية المشتملة عليها كل مباراة او امتحان ضمن الحدود العامة المنصوص عليها في الفقرة الاولى بدل التعويض الفعلي عن تصحيح كل مسابقة بالاستناد الى نوع المسابقة ومستواها.

المادة 2

مادة 2: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في المباريات والامتحانات الشفهية التي تجريها ادارة الموظفين تعويضا مقطوعا يتراوح بين عشر ليرات و ثلاثين ليرة عن كل جلسة . ويحسب النهار جلسة واحدة. ويعين بقرار من ادارة الموظفين لكل نوع من المواد الشفهية المشتملة عليها كل مباراة او امتحان ضمن الحدود العامة المنصوص عليها في الفقرة- الاولى بدل التعويض الفعلي عن كل جلسة بالاستناد الى نوع المادة ومستواها.

المادة 3

مادة 3: يتقاضى اعضاء الاجهزة التي تعينها ادارة الموظفين لمراقبة المباريات والامتحانات التعويضات المقطوعة التالية: - رئيس المركز, اثنتي عشرة ليرة عن كل جلسة, ويحسب النهار جلسة واحدة. - المراقب العام, عشر ليرات عن كل جلسة, ويحسب النهار جلسة واحدة. - المراقب , سبع ليرات ونصف عن كل جلسة , ويحسب النهار جلسة واحدة.

المادة 4

مادة 4: تقرر التعويضات المنصوص عليها في المواد السابقة بالاستناد الى جداول اسمية يوقعها رئيس دائرة التوظيف ويصدقها رئيس ادارة الموظفين.

المادة 5

مادة 5: يعطي رئيس ونائب رئيس ومقرر كل لجنة فاحصة تعويضا مقطوعا لا يتعدى ضعفي المبلغ الذي يعطى عضو اللجنة الذي يستحق له اعلى تعويض . حتى ولو اضطلع بتصحيح مسابقات خطية او بجلسات شفهية ويحدد هذا التعويض بقرار من ادارة الموظفين.

المادة 6

مادة 6: لا يتقاضى الموظفون اي تعويض عن الاعمال التي يقومون بها خلال اوقات الدوام الرسمي.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به اعتبارا من اول سنة 1961.

الذوق في 18 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 915 تاريخ 10/5/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح.