جميع التشريعات

مرسوم رقم 8268 22/12/1961

تعديل الماده الثانية من المرسوم 7900 تاريخ 23-10-1961 المتعلق بتعويض الامتحانات في الجامعة اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
8268
التاريخ
22/12/1961
الجريدة الرسمية
العدد 55, 27/12/1961, ص. 1419-1420
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8268 تاريخ 22/12/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تقراء المادة الثانية من المرسوم رقم 7900 تاريخ 23/10/1961 المتعلق بتعويض الامتحانات في الجامعة اللبنانية كما يلي: - يتقاضى كل من اعضاء اللجنة الفاحصة في الامتحانات اللبنانية عن فحص كل طالب تعويضا مقطوعا قدره ليرتان لبنانيتان على ان لا يقل تعويض كل- عضو من اللجنة الفاحصة في جميع الامتحانات الشفهية لكل دورة في كل كلية او معهد عن 50 ليرة لبنانية شرط عدم توزيع الطلبة على اكثر من لجنة واحدة اذا لم يتجاوز عددهم 25 طالبا. - لا يتقاضى الموظفون منهم اي تعويض اذا قاموا باعمالهم خلال اوقات الدوام الرسمي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 22 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: كامل الاسعد وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي.