المادة 1
مادة 1: تقراء المادة الثانية من المرسوم رقم 7900 تاريخ 23/10/1961 المتعلق بتعويض الامتحانات في الجامعة اللبنانية كما يلي: - يتقاضى كل من اعضاء اللجنة الفاحصة في الامتحانات اللبنانية عن فحص كل طالب تعويضا مقطوعا قدره ليرتان لبنانيتان على ان لا يقل تعويض كل- عضو من اللجنة الفاحصة في جميع الامتحانات الشفهية لكل دورة في كل كلية او معهد عن 50 ليرة لبنانية شرط عدم توزيع الطلبة على اكثر من لجنة واحدة اذا لم يتجاوز عددهم 25 طالبا. - لا يتقاضى الموظفون منهم اي تعويض اذا قاموا باعمالهم خلال اوقات الدوام الرسمي.