المادة 1
مادة 1: يعطى الموظف الذي يكلف بمهمة تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة لمصلحة الدولة تعويضا شهريا مقطوعا قدرة مائة ليرة لبنانية وذلك تغطية للنفقات التي يتكبدها بمناسبة هذه المهمة.
مرسوم رقم 8243 تاريخ 19/12/1961 نافذ
مادة 1: يعطى الموظف الذي يكلف بمهمة تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة لمصلحة الدولة تعويضا شهريا مقطوعا قدرة مائة ليرة لبنانية وذلك تغطية للنفقات التي يتكبدها بمناسبة هذه المهمة.
المادة 1 من مرسوم رقم 8243 تاريخ 19/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200403/article/1/