المادة 1
مادة 1: يعطى الموظف الذي يكلف بمهمة تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة لمصلحة الدولة تعويضا شهريا مقطوعا قدرة مائة ليرة لبنانية وذلك تغطية للنفقات التي يتكبدها بمناسبة هذه المهمة.
مرسوم رقم 8243 19/12/1961
مادة 1: يعطى الموظف الذي يكلف بمهمة تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة لمصلحة الدولة تعويضا شهريا مقطوعا قدرة مائة ليرة لبنانية وذلك تغطية للنفقات التي يتكبدها بمناسبة هذه المهمة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 19 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية الامضاء: فؤاد بطرس وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1770 تاريخ 13/10/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح.