ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997
(تنظيم مهنة الهندسة)
بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999
(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636
تاريخ 23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد سليم مارون القطار المسجل
تحت رقم 3890/3 تاريخ 10/08/2000
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة
في محضرها رقم 897 تاريخ 06/10/2000 منح
السيد سليم مارون القطار الاذن بمزاولة
مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته
مهندس زراعي صاحب شهادة
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد سليم مارون القطار من مواليد الهلالية عام 1975 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي (اختصاص زراعة الأشجار المثمرة والكروم من أكاديمية موسكو للهندسة الزراعية Timiryazev K.A. الاتحاد الروسي عام 2000، بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 20/11/2000 وزير الزراعة د. علي عبد الله