All legislation

قرار Decision No. 252 20/11/2000

الترخيص للسيد سليم مارون القطار بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
252
Date
20/11/2000
Official Gazette
Issue 55, 30/11/2000, p. 4986
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 252 تاريخ 20/11/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997

(تنظيم مهنة الهندسة)

بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999

(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636

تاريخ 23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد سليم مارون القطار المسجل

تحت رقم 3890/3 تاريخ 10/08/2000

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة

في محضرها رقم 897 تاريخ 06/10/2000 منح

السيد سليم مارون القطار الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته

مهندس زراعي صاحب شهادة

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد سليم مارون القطار من مواليد الهلالية عام 1975 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي (اختصاص زراعة الأشجار المثمرة والكروم من أكاديمية موسكو للهندسة الزراعية Timiryazev K.A. الاتحاد الروسي عام 2000، بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 20/11/2000 وزير الزراعة د. علي عبد الله