ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية مساعدة العجوز اللبناني
الخيرية" بيروت والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 4711/2 تاريخ
24/09/1997
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية مساعدة العجوز اللبناني الخيرية». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع سليم عبد الهادي ـ ملك جورج أبو شقرا. غايتها: ـ جمعية خيرية تهتم بشؤون ومساعدة العجوز اللبناني خاصة، والمعوز اللبناني عامة. المؤسسات السيدات: ناهية منيف إبراهيم ساميا شكيب بارود حنة سعيد أبي موسى ميراي جورج أبي شقرا نجات أديب أبو داغر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ساميا شكيب بارود.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 21 تشرين الثاني 2000 وزير الداخلية والبلديات الياس المر