All legislation

علم وخبر Notice of association No. 165 21/11/2000

تأسيس جمعية باسم: "جمعية مساعدة العجوز اللبناني الخيرية" مركزها - بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
165
Date
21/11/2000
Official Gazette
Issue 55, 30/11/2000, p. 4985
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 654 تاريخ 27/05/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 165 تاريخ 21/11/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية مساعدة العجوز اللبناني

الخيرية" بيروت والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4711/2 تاريخ

24/09/1997

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية مساعدة العجوز اللبناني الخيرية». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع سليم عبد الهادي ـ ملك جورج أبو شقرا. غايتها: ـ جمعية خيرية تهتم بشؤون ومساعدة العجوز اللبناني خاصة، والمعوز اللبناني عامة. المؤسسات السيدات: ناهية منيف إبراهيم ساميا شكيب بارود حنة سعيد أبي موسى ميراي جورج أبي شقرا نجات أديب أبو داغر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ساميا شكيب بارود.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 21 تشرين الثاني 2000 وزير الداخلية والبلديات الياس المر