النص الكامل

مرسوم رقم 4353 تاريخ 24/11/2000 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ­ يلغى هذا الترخيص المؤقت ويعتبر كانه لم يكن في حالة الغاء الحانوت بصورة كلية ام جزئية من قبل الادارة شرط ابلاغ ذلك لشاغل الحانوت قبل ثلاثة اشهر من تاريخ رغبتها في الغائه وتقتصر حقوقه في هذه الحالة على استعادة البدل عن المدة المتبقية للسنة المدفوعة.

المادة 3 من مرسوم رقم 4353 تاريخ 24/11/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200431/article/3/