المادة 3
مادة 3: يلغى هذا الترخيص المؤقت ويعتبر كانه لم يكن في حالة الغاء الحانوت بصورة كلية ام جزئية من قبل الادارة شرط ابلاغ ذلك لشاغل الحانوت قبل ثلاثة اشهر من تاريخ رغبتها في الغائه وتقتصر حقوقه في هذه الحالة على استعادة البدل عن المدة المتبقية للسنة المدفوعة.