جميع التشريعات

قرار رقم 131 23/11/2000

تفويض المدير العام للنفط بعض الصلاحيات

النوع
قرار
الرقم
131
التاريخ
23/11/2000
الجريدة الرسمية
العدد 55, 30/11/2000, ص. 4988-4989
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 131 تاريخ 23/11/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الطاقة والمياه,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000- تشكيل الحكومة,

بناء على المرسوم رقم 122 تاريخ

25/01/1999,

بناء على المرسوم الاشتراعي

رقم 111 تاريخ 12/06/1959- تنظيم

الادارات العامة,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته

نظام الموظفين,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 14969 تاريخ 31/12/1963,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000- دمج والغاء وانشاء

وزارات ومجالس,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم

رقم 6821 تاريخ 28/12/1973- تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد

والتجارة والصناعة والنفط,

بناء على المرسوم رقم 7294 تاريخ

01/03/1974- تحديد مهام الوحدات

الادارية في ملاك وزارة الصناعة

والنفط,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى مهامه المحددة بالقوانين والانظمة النافذة, يفوض الى السيد سميح الريس المدير العام للنفط الصلاحيات التالية: ­ منح الاجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا. ­ منح الاجازات بدون راتب. ­ منح المكافآت النقدية للموظفين الذين يقومون باعمال تستدعي التقدير. ­ تعيين اللجنة الخاصة بالتحقيق في منح التعويض للموظف عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية. ­ نقل الموظف المؤقت. ­ استخدام الاجراء ومنحهم الاجازات على انواعها وفرض عقوبات الدرجة الثانية عليهم وتسريحهم وطردهم. ­ طلبات الاستشارات القانونية والاجوبة على الدعاوى وتقارير الخبراء وغيرها من المعاملات الموجهة الى جانب وزارة العدل, هيئة التشريع والاستشارات وهيئة القضايا, ومجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي. ­ مراجعة هيئة القضايا في وزارة العدل من اجل اقامة الدعاوى باسم الدولة­ وزارة الطاقة او المياه­المديرية العامة للنفط والدفاع عنها في الدعاوى المقامة عليها. ­ اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والادارية في العلاقة القائمة مع مالك البناء ووزارة الطاقة والمياه فيما خص القسم المشغول من المديرية العامة للنفط والاقسام المشتركة من هذا البناء. ­ قرارات تشكيل لجان فض العروض. ­ عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 23 تشرين الثاني 2000 وزير الطاقة والمياه الدكتور محمد عبد الحميد بيضون