المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى مهامه المحددة بالقوانين والانظمة النافذة, يفوض الى السيد سميح الريس المدير العام للنفط الصلاحيات التالية: منح الاجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا. منح الاجازات بدون راتب. منح المكافآت النقدية للموظفين الذين يقومون باعمال تستدعي التقدير. تعيين اللجنة الخاصة بالتحقيق في منح التعويض للموظف عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية. نقل الموظف المؤقت. استخدام الاجراء ومنحهم الاجازات على انواعها وفرض عقوبات الدرجة الثانية عليهم وتسريحهم وطردهم. طلبات الاستشارات القانونية والاجوبة على الدعاوى وتقارير الخبراء وغيرها من المعاملات الموجهة الى جانب وزارة العدل, هيئة التشريع والاستشارات وهيئة القضايا, ومجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي. مراجعة هيئة القضايا في وزارة العدل من اجل اقامة الدعاوى باسم الدولة وزارة الطاقة او المياهالمديرية العامة للنفط والدفاع عنها في الدعاوى المقامة عليها. اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والادارية في العلاقة القائمة مع مالك البناء ووزارة الطاقة والمياه فيما خص القسم المشغول من المديرية العامة للنفط والاقسام المشتركة من هذا البناء. قرارات تشكيل لجان فض العروض. عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.