المادة 1
مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 3322 تاريخ 11/12/1965 لجمعية النهضة النسائية, بفتح مدرسة خاصة ابتدائية, خارجية, مختلطة على العقار رقم 1690 في عاليه باسم "مدرسة النهضة للثقافة والتعليم" وذلك للاسباب المبينة في الحيثيات اعلاه.
مرسوم رقم 9452 25/10/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 3322 تاريخ 11/12/1965
المتضمن اعطاء جمعية النهضة النسائية للثقافة
والتعليم اجازة بفتح مدرسة خاصة ابتدائية, خارجية,
مختلطة على العقار رقم 1690 ملك الشيخ يوسف
الفقيه في عاليه باسم "مدرسة النهضة للثقافة
والتعليم",
بناء على الاستدعاء المقدم من رئيسة جمعية النهضة
النسائية رقم 2505/12 تاريخ 18/06/1996 المتضمن
الاعلام بتوقف المدرسة المذكورة عن العمل منذ
العام 1992 وحتى تاريخه وتسليم المبنى الذي كانت
قائمة عليه الى صاحبه,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 3322 تاريخ 11/12/1965 لجمعية النهضة النسائية, بفتح مدرسة خاصة ابتدائية, خارجية, مختلطة على العقار رقم 1690 في عاليه باسم "مدرسة النهضة للثقافة والتعليم" وذلك للاسباب المبينة في الحيثيات اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم