All legislation

مرسوم Decree No. 9452 25/10/1996

الغاء الاجازة المعطاة بفتح مدرسة خاصة في عاليه قضاء عاليه

Type
مرسوم · Decree
Number
9452
Date
25/10/1996
Official Gazette
Issue 55, 31/10/1996, p. 4102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9452 تاريخ 25/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 3322 تاريخ 11/12/1965

المتضمن اعطاء جمعية النهضة النسائية للثقافة

والتعليم اجازة بفتح مدرسة خاصة ابتدائية, خارجية,

مختلطة على العقار رقم 1690 ملك الشيخ يوسف

الفقيه في عاليه باسم "مدرسة النهضة للثقافة

والتعليم",

بناء على الاستدعاء المقدم من رئيسة جمعية النهضة

النسائية رقم 2505/12 تاريخ 18/06/1996 المتضمن

الاعلام بتوقف المدرسة المذكورة عن العمل منذ

العام 1992 وحتى تاريخه وتسليم المبنى الذي كانت

قائمة عليه الى صاحبه,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 3322 تاريخ 11/12/1965 لجمعية النهضة النسائية, بفتح مدرسة خاصة ابتدائية, خارجية, مختلطة على العقار رقم 1690 في عاليه باسم "مدرسة النهضة للثقافة والتعليم" وذلك للاسباب المبينة في الحيثيات اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم