جميع التشريعات

مرسوم رقم 9436 25/10/1996

تعديل المادة الحادية والستين من النظام الاساسي المصدق بالمرسوم رقم 8937 تاريخ 09/08/1996

النوع
مرسوم
الرقم
9436
التاريخ
25/10/1996
الجريدة الرسمية
العدد 55, 31/10/1996, ص. 4084
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9436 تاريخ 25/10/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر

بتاريخ 31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء

والاعمار) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 117 تاريخ 07/12/1991

(تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 5/77),

بناء على المرسوم رقم 8937 تاريخ 09/08/1996

(انشاء شركة عقارية مغفلة لبنانية ش .م.ل.

باسم "الشركة اللبنانية لتطوير الساحل الشمالي

لمدينة بيروت" وتصديق نظامها الاساسي),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وزارة

المالية والاشغال العامة والنقل والشؤون

البلدية والقروية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

09/10/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الحادية والستين من النظام الاساسي "للشركة اللبنانية لتطوير الساحل الشمالي لمدينة بيروت" المصدق بالمرسوم رقم 8937 تاريخ 09/08/1996 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة الحادية والستون: في الهيئة التأسيسية: بعد صدور مرسوم التصديق على هذا النظام الاساسي يتم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري المالية والنقل تأليف هيئة تأسيسية تضم ممثلا عن الدولة. تعين الهيئة التأسيسية مكتبا عالميا للمحاسبة يلحق بها.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم دون سواه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان