ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر
بتاريخ 31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء
والاعمار) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 117 تاريخ 07/12/1991
(تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 5/77),
بناء على المرسوم رقم 8937 تاريخ 09/08/1996
(انشاء شركة عقارية مغفلة لبنانية ش .م.ل.
باسم "الشركة اللبنانية لتطوير الساحل الشمالي
لمدينة بيروت" وتصديق نظامها الاساسي),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وزارة
المالية والاشغال العامة والنقل والشؤون
البلدية والقروية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
09/10/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة الحادية والستين من النظام الاساسي "للشركة اللبنانية لتطوير الساحل الشمالي لمدينة بيروت" المصدق بالمرسوم رقم 8937 تاريخ 09/08/1996 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة الحادية والستون: في الهيئة التأسيسية: بعد صدور مرسوم التصديق على هذا النظام الاساسي يتم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري المالية والنقل تأليف هيئة تأسيسية تضم ممثلا عن الدولة. تعين الهيئة التأسيسية مكتبا عالميا للمحاسبة يلحق بها.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم دون سواه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان