المادة 42
الجمعية العمومية العادية
المادة الثانية والاربعون: الاجتماع والدعوة
تعقد الجمعية العمومية العادية مرة كل عام
في الستة اشهر الاولى وذلك بناء على دعوة من
مجلس الادارة.
ويمكن انعقادها ايضا:
1- عندما يطلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون
خمس رأس المال.
2- عندما يطلب ذلك مفوضو المراقبة في الظروف
المنصوص عليها في القانون وفي هذا النظام.
3- عند حدوث ظروف طارئة او مستعجلة.