The whole text

مرسوم رقم 8938 تاريخ 09/08/1996 In force

المادة 42

المادة 42

الجمعية العمومية العادية

المادة الثانية والاربعون: الاجتماع والدعوة

تعقد الجمعية العمومية العادية مرة كل عام

في الستة اشهر الاولى وذلك بناء على دعوة من

مجلس الادارة.

ويمكن انعقادها ايضا:

1- عندما يطلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون

خمس رأس المال.

2- عندما يطلب ذلك مفوضو المراقبة في الظروف

المنصوص عليها في القانون وفي هذا النظام.

3- عند حدوث ظروف طارئة او مستعجلة.

المادة 42 من مرسوم رقم 8938 تاريخ 09/08/1996 https://lebaneselegislation.com/law/200443/article/42/