المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 4732 / 2001 )
تؤلف لجنة الطوبوغرافيين من:
مدير عام التعليم المهني والتقني (رئيسا)
نقيب الطوبوغرافيين (عضوا)
مندوب عن لجنة المعادلات - يسميه وزير
التربية والتعليم العالي (عضوا)
رئيس مصلحة الدروس في مديرية الطرق مندوبا
عن وزارة الاشغال العامة (عضوا)
رئيس مصلحة المساحة - الشؤون العقارية
مندوبا عن وزارة المالية (عضوا)
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4732 تاريخ 25/01/2001, المادة 1, 01/02/2001
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 9399 تاريخ 15/10/1996 (تأليف لجنة الطوبوغرافيين) بحيث تصبح على الشكل التالي: مدير عام التعليم المهني والتقني (رئيسا) نقيب الطوبوغرافيين (عضوا) مندوب عن لجنة المعادلات- يسميه وزير التربية والتعليم العالي (عضوا) رئيس مصلحة الدروس في مديرية الطرق, مندوبا عن وزارة الاشغال العامة (عضوا) رئيس مصلحة المساحة- الشؤون العقارية, مندوبا عن وزارة المالية (عضوا) (الباقي دون تعديل)