ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 522 تاريخ 06/06/1996 المتعلق بتنظيم مهنة الطوبوغرافيا وانشاء نقابة الطوبوغرافيين, لا سيما المادة الرابعة
منه,
بناء على مقتضيات المصلحة العامة,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني ووزير المالية ووزير الاشغال العامة ووزير الثقافة والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
(عدلت بموجب مرسوم 4732 / 2001 )
تؤلف لجنة الطوبوغرافيين من:
مدير عام التعليم المهني والتقني (رئيسا)
نقيب الطوبوغرافيين (عضوا)
مندوب عن لجنة المعادلات - يسميه وزير
التربية والتعليم العالي (عضوا)
رئيس مصلحة الدروس في مديرية الطرق مندوبا
عن وزارة الاشغال العامة (عضوا)
رئيس مصلحة المساحة - الشؤون العقارية
مندوبا عن وزارة المالية (عضوا)
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4732 تاريخ 25/01/2001, المادة 1, 01/02/2001
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 9399 تاريخ 15/10/1996 (تأليف لجنة الطوبوغرافيين) بحيث تصبح على الشكل التالي: مدير عام التعليم المهني والتقني (رئيسا) نقيب الطوبوغرافيين (عضوا) مندوب عن لجنة المعادلات- يسميه وزير التربية والتعليم العالي (عضوا) رئيس مصلحة الدروس في مديرية الطرق, مندوبا عن وزارة الاشغال العامة (عضوا) رئيس مصلحة المساحة- الشؤون العقارية, مندوبا عن وزارة المالية (عضوا) (الباقي دون تعديل)
تحدد مهام اللجنة المؤلفة بموجب المادة الاولى اعلاه بدرس طلبات الترخيص بمزاولة مهنة الطوبوغرافيا في لبنان وتقييم الشهادات العلمية والافادات التي تثبت توفر الشروط المفروضة بموجب احكام القانون رقم 522 تاريخ 06/06/1996 المتعلق بتنظيم مهنة الطوبوغرافيا وانشاء نقابة الطوبوغرافيين واعطاء الحلول اللازمة في هذا الشأن تطبيقا لاحكام القانون المذكور.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: عبد الرحيم مراد
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي
وزير الثقافة والتعليم العالي
الامضاء: ميشال اده