جميع التشريعات

قرار رقم 120 15/10/1996

انشاء جمعية تعاونية زراعية في شرتون م م

النوع
قرار
الرقم
120
التاريخ
15/10/1996
الجريدة الرسمية
العدد 55, 31/10/1996, ص. 4251
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 120 تاريخ 15/10/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام التعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

(تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

02/10/1996,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في شرتون - جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في شرتون م.م.". مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: شرتون ومرج شرتون. مركزها: شرتون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1,600,000/ ليرة مليون وستماية الف ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن قيمة 50% من الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تأمين مستلزمات الانتاج الزراعي. 2- تطوير ودعم الزراعة لزيادة موارد الدخل لدى المزارع. 3- تأمين الوسائل الحديثة واعتماد المكننة الزراعية وتأمين مياه الري والاسمدة. 4- العمل على تصريف الانتاج وتسويقه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/10/1996 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون