المادة 1
مادة 1: تؤسس في شرتون - جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في شرتون م.م.". مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: شرتون ومرج شرتون. مركزها: شرتون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1,600,000/ ليرة مليون وستماية الف ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن قيمة 50% من الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تأمين مستلزمات الانتاج الزراعي. 2- تطوير ودعم الزراعة لزيادة موارد الدخل لدى المزارع. 3- تأمين الوسائل الحديثة واعتماد المكننة الزراعية وتأمين مياه الري والاسمدة. 4- العمل على تصريف الانتاج وتسويقه.