المادة 12
(عدلت بموجب مرسوم 13276 / 1998 )
1- في حال وفاة صاحب اجازة المدرسة الخاصة, تنتقل الاجازة بمرسوم الى الورثة او بعضهم عند توافر الشروط المطلوبة, ويمكن بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة, الاعفاء من شرطي السن والشهادة العلمية, اذا كان المدير المعين من قبلهم يحمل اجازة جامعية معترف بها, ويكتفى بتوافر 70% من مواصفات المبنى المدرسي لدى تعذر استيفائها كاملة.
2- على الورثة ان يتقدموا من وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة -مصلحة التعليم الخاص بطلب يعلنون فيه عن رغبتهم بنقل الاجازة اليهم او الى بعضهم حسب الاتفاق فيما بينهم وذلك ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ الوفاة مرفقا بالوثائق الثبوتية اللازمة وبالمستندات المحددة في الفقرتين (ب) و (ج) من المقطع ثانيا من المادة السادسة (جديدة).
3- يحل الولي الجبري او الوصي محل القاصر في كل ما يتعلق بتطبيق احكام هذه المادة.
4- تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (1)) بموجب مرسوم رقم 13276 تاريخ 24/10/1998, المادة 2, 05/11/1998
مادة 2: الغي نص الفقرة (1) من المادة 12 من المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 واستعيض عنه بالنص التالي: "في حال وفاة صاحب اجازة المدرسة الخاصة, تنتقل الاجازة بمرسوم الى الورثة او بعضهم عند توافر الشروط المطلوبة, ويمكن بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة, الاعفاء من شرطي السن والشهادة العلمية, اذا كان المدير المعين من قبلهم يحمل اجازة جامعية معترف بها, ويكتفى بتوافر 70% من مواصفات المبنى المدرسي لدى تعذر استيفائها كاملة".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 3، كما تربطها الجامعة اللبنانية.