Court of Cassation, civil chamber 11/11/2015
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/2015
- Date
- 11/11/2015
- President
- جان داود فهد
- Members
- طقوش، سماحة، طرزي، سعد، فواز، الحركة
- Source
- Lebanese University
اعلنت الهيئة العامة لمحكمة التمييز اعلان توافر الجدية سندا للمادة 752 وما يليها اصول محاكمات مدنية والسير في الدعوى بعد ان قبلت الاسباب المدلى بها على انها خطأ جسيم ارتكبها قاضي الامور المستعجلة عندما طبق على النزاع نصا عاما (المادة 60 عمل) واغفل النص الخاص (المادة 12 من قانون المرسوم 9408) بانه يتعين على المحكمة تطبيق النصوص الخاصة بعقد اجارة الصناعة عند تمحور النزاع حوله مراعاة لقاعدة التفسير الضيق للنص الخاص وتغليب هذا الاخير على القواعد العامة في قانون الموجبات والعقود كما هي الحال، في القضية الراهنة، عند وفاة صاحب الاجازة التي ورد في شأنها نص خاص اي المادة 12 من المرسوم الآنف الذكر التي وضعت شروطا لانتقال اجازة المدرسة الى الورثة من ضمنها طلب الورثة ذلك ضمن مهلة معينة وصدور مرسوم بذلك، وبالتالي عدم اعتبار الانتقال للورثة حكما كما ورد في المادة 643 موجبات وعقود (شبيهة للمادة 60 عمل). وبالنتيجة، اعتبرت الهيئة العامة بان لجوء قاضي العجلة، مصدر القرار المشكو منه، الى القياس على المادة 60 عمل التي نصت على استمرارية عقود العمل عند حدوث تغيير قانون في صلة رب العمل وطبقها على عقود التدريس بظل غياب اي احالة في النصوص القانونية المختلفة للهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الى المادة 60 المذكورة وكذلك، يكون قاضي العدلة قد اخطأ في تطبيق القانون في ما يتعلق بطبيعة الاجازة، اي حول منح الاجازة او الغائها، التي تتم بموجب مرسوم بشكل لا يسع للادارة، كما ان في كتاب وزير التربية والتعليم العالي (2006)، الزام المرخص له بان يختفظ بالترخيص لانتفاء النص القانوني ولتعارضه مع مبدأ حرية العمل.
بالمقابل، رفضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاسباب المدلى بها على انها خطأ جسيم ارتكبها قاضي العجلة لتعرضه لاساس النزاع من جهة ولتعديه، من جهة اخرى على شروط اختصاص قاضي العجلة معتبرة اليهئة العامة، بهذا الخصوص، بان اختصاصه تبعا للمادة 29 من قانون افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة يوليه سلطة في بحث مدى توفر شروط الصرف التعسفي وبالتالي تقرير ما اذا كان المجرس يستحق التعويض الاضافي ام لا وله في سبيل ذلك البحث في اساس النزاع وعدم تقييده باختصاصه العام المنصوص عليه في المادة 579 اصول محاكمات مدنية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 12 تعديل بعض احكام نظام فتح المدارس الخاصة الصادر بالمرسوم رقم 1436 تاريخ 23 اذار 1950 وتعديلاته واعتماد احكام اخرى جديدة تعديل بعض احكام نظام فتح المدارس الخاصة الصادر بالمرسوم رقم 1436 تاريخ 23 اذار1950 وتعديلاته واعتماد احكام اخرى جديدة
- مادة رقم 579 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 29 تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة Not in the library yet