المادة 9
الغيت احكام المادتين الثامنة والتاسعة من المرسوم رقم 1436 تاريخ 23 اذار 1950 واستعيض عنها بالاحكام التالية:
"المادة الثامنة (جديدة)- كل تعديل يحدث في نوع المدرسة او يمس احكام هذا المرسوم يجب ان ينال اولا موافقة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة. اذا ابدل مدير باخر, او مدير مساعد باخر, على صاحب الاجازة ان يقدم لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة- مصلحة التعليم الخاص جميع الاوراق والمستندات المتعلقة بالمدير الجديد او المدير المساعد الجديد والمنصوص عليها في هذا المرسوم".
المادة التاسعة (جديدة)- اذا رغب صاحب الاجازة في نقل المدرسة من عقار الى اخر يجب عليه ان يستحصل على اجازة وترخيص جديدين وفق الشروط والاصول المبية في هذ المرسوم".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (المادة التاسعة (جديدة)) بموجب مرسوم رقم 13276 تاريخ 24/10/1998, المادة 1, 05/11/1998
مادة 1: الغي نص المادة التاسعة (جديدة) من المادة التاسعة من المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 واستعيض عنه بالنص التالي: "اذا رغب صاحب الاجازة في نقل المدرسة من عقار الى عقار اخر, يجب ان يتقدم بطلب النقل مرفقا بالمستندات المشار اليها في البند خامسا (الفقرة ج-د-ه-و) من المادة السادسة (جديدة) من هذا المرسوم وان تتوفر في العقار الجديد المواصفات المحددة في المرسوم رقم 4030 تاريخ 15/07/1987 ويتم النقل بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة".