The whole text

مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 In force

المادة 9

المادة 9

الغيت احكام المادتين الثامنة والتاسعة من المرسوم رقم 1436 تاريخ 23 اذار 1950 واستعيض عنها بالاحكام التالية:

"المادة الثامنة (جديدة)- كل تعديل يحدث في نوع المدرسة او يمس احكام هذا المرسوم يجب ان ينال اولا موافقة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة. اذا ابدل مدير باخر, او مدير مساعد باخر, على صاحب الاجازة ان يقدم لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة- مصلحة التعليم الخاص جميع الاوراق والمستندات المتعلقة بالمدير الجديد او المدير المساعد الجديد والمنصوص عليها في هذا المرسوم".

المادة التاسعة (جديدة)- اذا رغب صاحب الاجازة في نقل المدرسة من عقار الى اخر يجب عليه ان يستحصل على اجازة وترخيص جديدين وفق الشروط والاصول المبية في هذ المرسوم".

المادة 9 من مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 https://lebaneselegislation.com/law/200466/article/9/