المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% الهبة المقدمة من السيد محمد سعيد العربان من الامارات العربية المتحدة الى مسجد غزة-محافظة البقاع والمكونة من /600/م.م. (ستماية مترا مربعا) من الموكيت (سجاد للصلاة).
مرسوم رقم 9426 23/10/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23
تشرين الاول 1993 (منح الحكومة حق التشريع
في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران
1954 (قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
249/95-96 تاريخ 22/08/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/10/1996,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% الهبة المقدمة من السيد محمد سعيد العربان من الامارات العربية المتحدة الى مسجد غزة-محافظة البقاع والمكونة من /600/م.م. (ستماية مترا مربعا) من الموكيت (سجاد للصلاة).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 23 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري