All legislation

مرسوم Decree No. 9426 23/10/1996

اعفاء كمية سجاد للصلاة واردة هبة الى مسجد غزة محافظة البقاع من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
9426
Date
23/10/1996
Official Gazette
Issue 55, 31/10/1996, p. 4090
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9426 تاريخ 23/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23

تشرين الاول 1993 (منح الحكومة حق التشريع

في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران

1954 (قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

249/95-96 تاريخ 22/08/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/10/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% الهبة المقدمة من السيد محمد سعيد العربان من الامارات العربية المتحدة الى مسجد غزة-محافظة البقاع والمكونة من /600/م.م. (ستماية مترا مربعا) من الموكيت (سجاد للصلاة).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 23 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري