جميع التشريعات

مرسوم رقم 5805 28/12/1960

تعديل المادتين 64 و65 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27-4-1960 المتعلق بنظام التعويضات والمساعدات لجهة بعض موظفي البريد والبرق- في المطار الدولي

النوع
مرسوم
الرقم
5805
التاريخ
28/12/1960
الجريدة الرسمية
العدد 55, 31/12/1960, ص. 1045-1046
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5805 تاريخ 28/12/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بنظام

الموظفين

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12/6/1959 المتعلق

بتحديد الاحكام الخاصة بالمديرية العامة للبريد والبرق

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان المتعلق

التعويضات والمساعدات

بناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف , وبعد موافقة

مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح المادة 64 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 جزئيا لجهة رئيس وموظفي مكتب بريد وبرق المطار الدولي على الوجه التالي: رئيس مكتب بريد وبرق المطار الدولي 45 ليرة موظفو مكتب البريد والبرق في المطار الدولي 30 ليرة

المادة 2

مادة 2: تستثنى من احكام المادة 65 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960 المكاتب التالية: مكتب البريد المركزي مكتب البرق المركزي مكتب الطرود البريدية المركزي مكتب الصنف الاول

المادة 3

مادة 3: تؤمن المديرية العامة للبريد والبرق القرطاسية اللازمة للمكاتب المذكورة في- المادة الثانية

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 28 ك1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سليمان فرنجية