المادة 1
مادة 1: تصحح المادة 64 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 جزئيا لجهة رئيس وموظفي مكتب بريد وبرق المطار الدولي على الوجه التالي: رئيس مكتب بريد وبرق المطار الدولي 45 ليرة موظفو مكتب البريد والبرق في المطار الدولي 30 ليرة
مرسوم Decree No. 5805 28/12/1960
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بنظام
الموظفين
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12/6/1959 المتعلق
بتحديد الاحكام الخاصة بالمديرية العامة للبريد والبرق
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان المتعلق
التعويضات والمساعدات
بناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف , وبعد موافقة
مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تصحح المادة 64 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 جزئيا لجهة رئيس وموظفي مكتب بريد وبرق المطار الدولي على الوجه التالي: رئيس مكتب بريد وبرق المطار الدولي 45 ليرة موظفو مكتب البريد والبرق في المطار الدولي 30 ليرة
مادة 2: تستثنى من احكام المادة 65 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960 المكاتب التالية: مكتب البريد المركزي مكتب البرق المركزي مكتب الطرود البريدية المركزي مكتب الصنف الاول
مادة 3: تؤمن المديرية العامة للبريد والبرق القرطاسية اللازمة للمكاتب المذكورة في- المادة الثانية
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 28 ك1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سليمان فرنجية