ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة
عرمون سنتر سوبر ماركت للتجارة العامة
والاستيراد والتصدير لصاحبها نزار رفيق
دقدوق المسجل برقم 1630/م تاريخ
20/03/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2002,
بناء على المرسوم رقم 6063 تاريخ
14/08/2001 القاضي باعطاء صاحبة العلاقة
رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة عرمون سنتر سوبر ماركت للتجارة العامة والاستيراد والتصدير لصاحبها نزار رفيق دقدوق, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في عرمون - العقار رقم 2250 - الشارع العام - ملك رفيق سليم دقدوق - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 أيلول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي