All legislation

مرسوم Decree No. 8778 26/09/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة عرمون سنتر

Type
مرسوم · Decree
Number
8778
Date
26/09/2002
Official Gazette
Issue 56, 03/10/2002, p. 6585
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8778 تاريخ 26/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة

عرمون سنتر سوبر ماركت للتجارة العامة

والاستيراد والتصدير لصاحبها نزار رفيق

دقدوق المسجل برقم 1630/م تاريخ

20/03/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2002,

بناء على المرسوم رقم 6063 تاريخ

14/08/2001 القاضي باعطاء صاحبة العلاقة

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة عرمون سنتر سوبر ماركت للتجارة العامة والاستيراد والتصدير لصاحبها نزار رفيق دقدوق, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في عرمون - العقار رقم 2250 - الشارع العام - ملك رفيق سليم دقدوق - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي