المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 9025 تاريخ 26/8/1996 لجهة عدد الغرف المقيمة في جديدة المتن على النحو التالي: تقيم خمس غرف في جديدة المتن وتنظر في استئناف القضايا المدنية والجزائية لأقضية المتن وكسروان وجبيل.
مرسوم رقم 8786 27/09/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 (قانون القضاء العدلي) لا سيما
المادة 134 المعطوفة على المادة 16 منه,
بناء على المرسوم رقم 9025 تاريخ
26/08/1996 [تعديل بعض جداول المرسوم
الاشتراعي رقم 150/83 (قانون القضاء
العدلي)],
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
09/09/2002,
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 26/09/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 9025 تاريخ 26/8/1996 لجهة عدد الغرف المقيمة في جديدة المتن على النحو التالي: تقيم خمس غرف في جديدة المتن وتنظر في استئناف القضايا المدنية والجزائية لأقضية المتن وكسروان وجبيل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر