All legislation

مرسوم Decree No. 8786 27/09/2002

تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 9025 تاريخ 26/08/1996 لجهة عدد الغرف الاستئنافية المقيمة في جديدة المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
8786
Date
27/09/2002
Official Gazette
Issue 56, 03/10/2002, p. 6583-6584
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8786 تاريخ 27/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 (قانون القضاء العدلي) لا سيما

المادة 134 المعطوفة على المادة 16 منه,

بناء على المرسوم رقم 9025 تاريخ

26/08/1996 [تعديل بعض جداول المرسوم

الاشتراعي رقم 150/83 (قانون القضاء

العدلي)],

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

09/09/2002,

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 26/09/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 9025 تاريخ 26/8/1996 لجهة عدد الغرف المقيمة في جديدة المتن على النحو التالي: تقيم خمس غرف في جديدة المتن وتنظر في استئناف القضايا المدنية والجزائية لأقضية المتن وكسروان وجبيل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر