المادة 29
(عدلت بموجب مرسوم 10608 / 2003 )
يفتح باب استيراد الرمل والبحص من الخارج دون الرسوم الجمركية على أن تكون هذه المواد مطابقة للمواصفات الوطنية اللبنانية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 10608 تاريخ 05/08/2003, المادة 1, 14/08/2003
مادة 1: تلغى المواد 2 و3 و28 و29 من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 (تنظيم المقالع والكسارات).