المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 1735 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم 16456 / 2006 )
1 ـ 1 تعتبر مقالع جميع الأماكن الطبيعية الصالحة لاستخراج الأتربة والصخور والمواد المعدنية أو المتحجرة أو الرملية الكائنة على سطح الأرض أو في جوفها والتي لا يمكن اعتبارها مناجم بموجب المادة الثالثة من نظام المناجم الصادر بموجب القرار رقم 113 ل.ر. تاريخ 9/8/1933. كما تعتبر مقالع بمعنى هذا المرسوم محافر الرمول والأتربة بحد ذاتها.
1 ـ 2 يعتبر استثمارا للمقالع كل استخراج المواد المذكورة أعلاه من مكامنها بغية استعمالها للاستثمار أو التسويق أو التصنيع أو الردم.
1 ـ 3 إن الكسارات المركزة في المقالع تعتبر جزءا منها وخاضعة لنفس أحكام هذه المقالع المحددة في هذا المرسوم.
1 ـ 4 يمنع منعا باتا الاستثمار في المواقع الطبيعية والمحميات الطبيعية والمنتزهات الإقليمية والوطنية ومجاري الأنهر المبنية في الخريطة رقم (1) المرفقة بهذا المرسوم.
1 ـ 5 يمكن تركيب كسارات خارج نطاق المقالع لفترات معينة ولأجل مشروع إنشائي عام أو خاص، شرط أن تقع الكسارة ضمن حدود المشروع وأن تتوفر فيها الشروط الفنية والبيئية المطلوبة، وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح المجلس الوطني للمقالع. تزال هذه الكسارات حكما بانتهاء هذا المشروع أو بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح المجلس الوطني للمقالع. تحدد أنواع وأحجام المشاريع الإنشائية الكبرى وفقا لمعايير يضعها المجلس الوطني للمقالع وتصنف بقرار يصدر عن وزير البيئة.
1 ـ 6 يسمح لوزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الطاقة والمياه التصرف بناتج الأشغال التي تقوم بها وفقا للقوانين المرعية الإجراء.
1 ـ 7 تكون موافقة وزارة الصناعة إلزامية في ما خص طلبات تراخيص الكسارات المنفردة دون مقلع.
1 ـ 8 يبقى تنظيم استخراج الرمول وسائر المواد من الأملاك العمومية البحرية خاضعا لأحكام المرسوم رقم 3899 تاريخ 6 آب 1993 أو أي تعديل قد يطرأ عليه
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
1 ـ 1 تعتبر مقالع جميع الأماكن الطبيعية الصالحة لاستخراج الأتربة والصخور والمواد المعدنية أو المتحجرة أو الرملية الكائنة على سطح الأرض أو في جوفها والتي لا يمكن اعتبارها مناجم بموجب المادة الثالثة من نظام المناجم الصادر بموجب القرار رقم 113 ل.ر. تاريخ 9/8/1933. كما تعتبر مقالع بمعنى هذا المرسوم محافر الرمول والأتربة بحد ذاتها.
1 ـ 2 يعتبر استثمارا للمقالع كل استخراج المواد المذكورة أعلاه من مكامنها بغية استعمالها للاستثمار أو التسويق أو التصنيع أو الردم.
1 ـ 3 إن الكسارات المركزة في المقالع تعتبر جزءا منها وخاضعة لنفس أحكام هذه المقالع المحددة في هذا المرسوم.
1 ـ 4 يمنع منعا باتا الاستثمار في المواقع الطبيعية والمحميات الطبيعية والمنتزهات الإقليمية والوطنية ومجاري الأنهر المبنية في الخريطة رقم (1) المرفقة بهذا المرسوم.
1 ـ 5 يمكن تركيب كسارات خارج نطاق المقالع لفترات معينة ولأجل مشروع إنشائي عام أو خاص، شرط أن تقع الكسارة ضمن حدود المشروع وأن تتوفر فيها الشروط الفنية والبيئية المطلوبة، وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح المجلس الوطني للمقالع. تزال هذه الكسارات حكما بانتهاء هذا المشروع أو بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح المجلس الوطني للمقالع. تحدد أنواع وأحجام المشاريع الإنشائية الكبرى وفقا لمعايير يضعها المجلس الوطني للمقالع وتصنف بقرار يصدر عن وزير البيئة.
1 ـ 6 يسمح لوزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الطاقة والمياه التصرف بناتج الأشغال التي تقوم بها وفقا للقوانين المرعية الإجراء.
1 ـ 7 تكون موافقة وزارة الصناعة إلزامية في ما خص طلبات تراخيص الكسارات المنفردة دون مقلع.
1 ـ 8 يبقى تنظيم استخراج الرمول وسائر المواد من الأملاك العمومية البحرية خاضعا لأحكام المرسوم رقم 3899 تاريخ 6 آب 1993 أو أي تعديل قد يطرأ عليه
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 16456 تاريخ 27/02/2006, المادة 1, 09/03/2006
تلغى المادة الأولى من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته وتستبدل بالنص التالي:
«1 ـ 1 تعتبر مقالع جميع الأماكن الطبيعية الصالحة لاستخراج الأتربة والصخور والمواد المعدنية أو المتحجرة أو الرملية الكائنة على سطح الأرض أو في جوفها والتي لا يمكن اعتبارها مناجم بموجب المادة الثالثة من نظام المناجم الصادر بموجب القرار رقم 113 ل.ر. تاريخ 9/8/1933. كما تعتبر مقالع بمعنى هذا المرسوم محافر الرمول والأتربة بحد ذاتها.
«1 ـ 2 يعتبر استثمارا للمقالع كل استخراج المواد المذكورة أعلاه من مكامنها بغية استعمالها للاستثمار أو التسويق أو التصنيع أو الردم.
1 ـ 3 إن الكسارات المركزة في المقالع تعتبر جزءا منها وخاضعة لنفس أحكام هذه المقالع المحددة في هذا المرسوم.
1 ـ 4 يمنع منعا باتا الاستثمار في المواقع الطبيعية والمحميات الطبيعية والمنتزهات الإقليمية والوطنية ومجاري الأنهر المبنية في الخريطة رقم (1) المرفقة بهذا المرسوم.
1 ـ 5 يمكن تركيب كسارات خارج نطاق المقالع لفترات معينة ولأجل مشروع إنشائي عام أو خاص، شرط أن تقع الكسارة ضمن حدود المشروع وأن تتوفر فيها الشروط الفنية والبيئية المطلوبة، وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح المجلس الوطني للمقالع. تزال هذه الكسارات حكما بانتهاء هذا المشروع أو بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح المجلس الوطني للمقالع. تحدد أنواع وأحجام المشاريع الإنشائية الكبرى وفقا لمعايير يضعها المجلس الوطني للمقالع وتصنف بقرار يصدر عن وزير البيئة.
1 ـ 6 يسمح لوزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الطاقة والمياه التصرف بناتج الأشغال التي تقوم بها وفقا للقوانين المرعية الإجراء.
1 ـ 7 تكون موافقة وزارة الصناعة إلزامية في ما خص طلبات تراخيص الكسارات المنفردة دون مقلع.
1 ـ 8 يبقى تنظيم استخراج الرمول وسائر المواد من الأملاك العمومية البحرية خاضعا لأحكام المرسوم رقم 3899 تاريخ 6 آب 1993 أو أي تعديل قد يطرأ عليه».
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (فقرة 1-4) بموجب مرسوم رقم 1735 تاريخ 14/04/2009, المادة 2, 23/04/2009
مادة 2: تعدل المادة الاولى/فقرة 1-4 من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته لتصبح على الشكل التالي: يحظر استثمار مقالع الصخور للكسارات والردميات، ومحافر البحص المفتت طبيعيا، والمقالع لصناعة الترابة في المواقع الطبيعية والمحميات الطبيعية والمنتزهات الاقليمية والوطنية ومجاري الانهر . يحظر استثمار محافر الرمل ومقالع الحجر التزييني (بلوك) وحجر العمار ومقالع الصخور لصناعة الموزاييك في المواقع الطبيعية والمحميات الطبيعية ومجاري الانهر.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (فقرة 1-4) بموجب مرسوم رقم 1735 تاريخ 14/04/2009, المادة 2, 18/06/2009
مادة 2: تعدل المادة الاولى /فقرة 1-4 من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته لتصبح على الشكل التالي: يحظر استثمار مقالع الصخور للكسارات والردميات، ومحافر البحص المفتت طبيعيا، والمقالع لصناعة الترابة في المواقع الطبيعية والمحميات الطبيعية والمنتزهات الاقليمية والوطنية ومجاري الانهر. يحظر استثمار محافر الرمل ومقالع الحجر التزييني (بلوك) وحجر العمار ومقالع الصخور لصناعة المووزاييك في المواقع الطبيعية والمحميات الطبيعية ومجاريالانهر.