جميع التشريعات

مرسوم رقم 8803 04/10/2002

تنظيم المقالع والكسارات

النوع
مرسوم
الرقم
8803
التاريخ
04/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 56, 07/10/2002, ص. 3-13
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2523 تاريخ 17/07/2009 (Art. 5)
مرسوم رقم 1735 تاريخ 14/04/2009 (Arts. 1, 2, 3, 7 and the text)
مرسوم رقم 1735 تاريخ 14/04/2009 (Arts. 1, 2, 3, 7 and the text)
مرسوم رقم 16456 تاريخ 27/02/2006 (Arts. 1, 7, 8, 11, 12, 23, 27 and the text)
مرسوم رقم 10830 تاريخ 06/09/2003 (Art. 8)
مرسوم رقم 10608 تاريخ 05/08/2003 (Arts. 2, 3, 28, 29 and the text)
مرسوم رقم 10609 تاريخ 05/08/2003 (Art. 23)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 (المادة 78: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 46 تاريخ 17/06/2009 (المادة 12: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 47 تاريخ 17/06/2009 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 52 تاريخ 26/10/2011 (المادة 7: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 54 تاريخ 26/10/2011 (المادة 8: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 55 تاريخ 26/10/2011 (المادة 8: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 56 تاريخ 26/10/2011 (المادة 8: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 57 تاريخ 26/10/2011 (المادة 8: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
و 1 أخرى
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
31
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة البيئة وتعديلاته)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) لا سيما المادة 26 منه،

بناء على المرسوم رقم 4917 تاريخ 24/03/1994 (تعديل تصنيف المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة)،

بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات - الدفاع الوطني - الاشغال العامة والنقل - الصحة العامة - المالية - البيئة والزراعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 303/2001-2002 تاريخ 09/07/2002)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/07/2002 و26/09/2002،

يرسم ما يأتي:

الباب الاول: تعريف المقالع وتحديد مواقعها

المادة 1

معدلة 09/03/2006

(عدلت بموجب مرسوم 1735 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم 16456 / 2006 )

1 ـ 1 تعتبر مقالع جميع الأماكن الطبيعية الصالحة لاستخراج الأتربة والصخور والمواد المعدنية أو المتحجرة أو الرملية الكائنة على سطح الأرض أو في جوفها والتي لا يمكن اعتبارها مناجم بموجب المادة الثالثة من نظام المناجم الصادر بموجب القرار رقم 113 ل.ر. تاريخ 9/8/1933. كما تعتبر مقالع بمعنى هذا المرسوم محافر الرمول والأتربة بحد ذاتها.

1 ـ 2 يعتبر استثمارا للمقالع كل استخراج المواد المذكورة أعلاه من مكامنها بغية استعمالها للاستثمار أو التسويق أو التصنيع أو الردم.

1 ـ 3 إن الكسارات المركزة في المقالع تعتبر جزءا منها وخاضعة لنفس أحكام هذه المقالع المحددة في هذا المرسوم.

1 ـ 4 يمنع منعا باتا الاستثمار في المواقع الطبيعية والمحميات الطبيعية والمنتزهات الإقليمية والوطنية ومجاري الأنهر المبنية في الخريطة رقم (1) المرفقة بهذا المرسوم.

1 ـ 5 يمكن تركيب كسارات خارج نطاق المقالع لفترات معينة ولأجل مشروع إنشائي عام أو خاص، شرط أن تقع الكسارة ضمن حدود المشروع وأن تتوفر فيها الشروط الفنية والبيئية المطلوبة، وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح المجلس الوطني للمقالع. تزال هذه الكسارات حكما بانتهاء هذا المشروع أو بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح المجلس الوطني للمقالع. تحدد أنواع وأحجام المشاريع الإنشائية الكبرى وفقا لمعايير يضعها المجلس الوطني للمقالع وتصنف بقرار يصدر عن وزير البيئة.

1 ـ 6 يسمح لوزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الطاقة والمياه التصرف بناتج الأشغال التي تقوم بها وفقا للقوانين المرعية الإجراء.

1 ـ 7 تكون موافقة وزارة الصناعة إلزامية في ما خص طلبات تراخيص الكسارات المنفردة دون مقلع.

1 ـ 8 يبقى تنظيم استخراج الرمول وسائر المواد من الأملاك العمومية البحرية خاضعا لأحكام المرسوم رقم 3899 تاريخ 6 آب 1993 أو أي تعديل قد يطرأ عليه

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 09/03/2006

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 09/03/2006 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 16456 تاريخ 27/02/2006, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    1 ـ 1 تعتبر مقالع جميع الأماكن الطبيعية الصالحة لاستخراج الأتربة والصخور والمواد المعدنية أو المتحجرة أو الرملية الكائنة على سطح الأرض أو في جوفها والتي لا يمكن اعتبارها مناجم بموجب المادة الثالثة من نظام المناجم الصادر بموجب القرار رقم 113 ل.ر. تاريخ 9/8/1933. كما تعتبر مقالع بمعنى هذا المرسوم محافر الرمول والأتربة بحد ذاتها.

    1 ـ 2 يعتبر استثمارا للمقالع كل استخراج المواد المذكورة أعلاه من مكامنها بغية استعمالها للاستثمار أو التسويق أو التصنيع أو الردم.

    1 ـ 3 إن الكسارات المركزة في المقالع تعتبر جزءا منها وخاضعة لنفس أحكام هذه المقالع المحددة في هذا المرسوم.

    1 ـ 4 يمنع منعا باتا الاستثمار في المواقع الطبيعية والمحميات الطبيعية والمنتزهات الإقليمية والوطنية ومجاري الأنهر المبنية في الخريطة رقم (1) المرفقة بهذا المرسوم.

    1 ـ 5 يمكن تركيب كسارات خارج نطاق المقالع لفترات معينة ولأجل مشروع إنشائي عام أو خاص، شرط أن تقع الكسارة ضمن حدود المشروع وأن تتوفر فيها الشروط الفنية والبيئية المطلوبة، وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح المجلس الوطني للمقالع. تزال هذه الكسارات حكما بانتهاء هذا المشروع أو بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح المجلس الوطني للمقالع. تحدد أنواع وأحجام المشاريع الإنشائية الكبرى وفقا لمعايير يضعها المجلس الوطني للمقالع وتصنف بقرار يصدر عن وزير البيئة.

    1 ـ 6 يسمح لوزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الطاقة والمياه التصرف بناتج الأشغال التي تقوم بها وفقا للقوانين المرعية الإجراء.

    1 ـ 7 تكون موافقة وزارة الصناعة إلزامية في ما خص طلبات تراخيص الكسارات المنفردة دون مقلع.

    1 ـ 8 يبقى تنظيم استخراج الرمول وسائر المواد من الأملاك العمومية البحرية خاضعا لأحكام المرسوم رقم 3899 تاريخ 6 آب 1993 أو أي تعديل قد يطرأ عليه

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 1735 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم 10608 / 2003 )

يعطى الترخيص لاستثمار المقالع والكسارات وفق التالي:

2-1 يعطى الترخص لاستثمار المقالع والكسارات داخل المواقع المحصورة باللونين أحمر وأزرق والمبينة على [الخريطة رقم (1) تعديل رقم (1)] المرفقة بهذا المرسوم بقرار من المجلس الوطني للمقالع وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم.

2-2 يعطى الترخيص لاستثمار محافر الرمل الصناعي ومقالع حجر التزيني والموزاييك بقرار من المجلس الوطني للمقالع وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم.

2-3 في حال مطابقة مقالع الصخور للكسارات والردميات، القائمة والعاملة دون ترخيص عند صدور هذا المرسوم، للشروط البيئية المحددة فيه، تعطى ترخيصا للاستثمار لمدة سنة قابلة للتجديد سنة واحدة اضافية، وذلك بقرار يصدر عن المجلس الوطني للمقالع.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 1735 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم 10608 / 2003 )

يخضع انشاء واستثمار المقالع والكسارات لترخيص مسبق يصدر بقرار من المحافظ بناء على موافقة المجلس الوطني للمقالع، وذلك ضمن مهلة أقصاها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسجيل قرار المجلس الوطني للمقالع في المحافظة المعنية وفق الأصول.

المادة 4

تطبق أحكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 على المناطق التي تتضمن بمجموعة من المقالع المهجورة أو المتوقفة عن العمل أو العاملة بشكل غير قانوني بتاريخ صدور هذا المرسوم وذلك بغية إعادة تأهيلها مع احتفاظ الإدارة بحقوقها الكاملة تجاه أصحاب هذه المقالع.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

الفصل الاول: المجلس الوطني للمقالع

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 2523/2009 )

ينشأ مجلس في وزارة البيئة يسمى المجلس الوطني للمقالع, يرأسه الوزير وفي حال غيابه ينوب عنه المدير العام, وتتمثل فيه الوزارات التالية بموظفين من الفئة الثانية على الأقل:

1) وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني.

2) وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية.

3) وزارة الطاقة والمياه.

4) وزارة الصحة العامة.

5) وزارة الدفاع الوطني.

6) وزارة المالية - مديرية المالية العامة.

7) وزارة الزراعة - مديرية التنمية الريفية.

8) وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار. يضع المجلس نظامه الداخلي ويصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. يستعين المجلس للقيام بمهامه بأجهزة وزارة البيئة وبالأجهزة المختصة في الإدارات المعنية.

9) وزارة الصناعة.

المادة 6

تناط بالمجلس الوطني للمقالع بالإضافة إلى الصلاحيات المنصوص عليها في هذا المرسوم المهام التالية:

1) تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المقالع والكسارات والمحافر وتعديلها في ضوء التطور التقني ومفاهيم سلامة البيئة مع حق فرض شروط خاصة لكل طلب ترخيص وفقا لمستلزماته.

2) قبول طلبات الترخيص بإنشاء واستثمار مقالع أو كسارات أو محافر أو رفضها وفي سياق دراسة الطلبات إجراء أي تحقيق وطلب أية مستندات جديدة.

3) تحديد قيمة الضمانة المالية الملحوظة في المادة السابعة الفقرة (13) من هذا المرسوم.

4) اقتراح تشغيل الكسارات خارج المقالع وتوقيفها في حال المخالفة, واقتراح اتخاذ التدابير المناسبة بشأنها.

5) الإشراف الدائم على تقيد مستثمري المقالع ومحافير الرمل بأحكام هذا المرسوم والتثبت من تقيدهم بأحكام هذا المرسوم وبشروط الترخيص الإدارية والبيئية والمالية والتحقق من المخالفات لاتخاذ التدابير المنصوص عليها في هذا المرسوم.

6) التثبت من عمليات تأهيل أرض المقلع والمحفار خلال مدة الاستثمار وكذلك بعد انتهاء فترة الأشغال وذلك وفقا للشروط الترخيص وللشروط البيئية.

الفصل الثاني: في الترخيص

المادة 7

معدلة 09/03/2006

(عدلت بموجب مرسوم 1735/2009 ) (عدلت بموجب مرسوم 16456/2006 )

يقدم طلب الترخيص إلى المحافظ على ثلاث نسخ، ويجب أن يحتوي على المعلومات أو أن تضم إليه المستندات التالي:

1) مستند يثبت اتخاذ طالب الترخيص محل إقامة مختار داخل المحافظة التابع لها مكان المقلع، مع نسخة عن السجل العدلي رقم 2، وإذا كان طالب الترخيص شركة، صورة طبق الأصل عن المستندات العائدة لها والمسجلة في السجل التجاري وشهادة تأسيس الشركة القانوني مع إثبات صفة

الشخص المفوض بالتوقيع عنها قانونا. أما إذا كان طلب الترخيص صادرا عن عدة أشخاص فيقتضي إبراز توكيل رسمي لشخص واحد يمثلهم. يجب أن تكون صلاحيات الشخص المفوض أو الوكيل شاملة لجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا المرسوم.

2) إفادة عقارية تثبت ملكية طالب الترخيص للعقار أو وكالة قانونية تخوله حق استثمار العقار كمقلع، وفي حال كان الترخيص متعلقا بأملاك عائدة للدولة أو للبلديات، المستند القانوني المثبت لحق أشغال هذه الأملاك وفقا للشروط المحددة بالقوانين المرعية.

3) إفادة ارتفاق وتخطيط.

4) خريطة تبين موقع المقلع ومساحته وخراج البلدة أوالقرية التي سيجري الاستثمار في نطاقها وموقع التجهيزات.

5) بيان عن طبيعة المواد المراد استخراجها ووضعيتها وأنواعها الجيولوجية ومدى انتشارها السطحي وسماكة طبقات الأرض القابلة للاستثمار ومتوسطة سماكة الاستثمار والعمل المقررين، وارتفاع جبهات القلع وطبيعة مواد التغطية وحجمها ومتوسط سماكتها والحجم الإجمالي للمواد المراد استخراجها والإنتاج السنوي المتوقع والإنتاج السنوي الأقصى.

6) بيان عن طريقة الاستثمار ووسائل الاستخراج ووجهة استعمال المادة المستخرجة.

7) التاريخ المقرر لمباشرة استثمار المقلع ومدة الاستثمار المطلوبة.

8) إذا كانت الأرض موضوع طلب الترخيص خاضعة كليا أو جزئيا، من جراء موقعها، لترتيبات إدارية قانونية أو تنظيمية خاصة بما فيها حقوق الارتفاق مهما كان نوعها أو مصدرها، يجب أن يتضمن الطلب بيان التدابير الخاصة التي ينوي طالب الترخيص اتخاذها لمراعاة هذه التنظيمات واحترام حقوق الاتفاق.

9) إذا كان طالب الترخيص يحوز أو سبق وحاز على رخصة استثمار مقلع يجب أن يتضمن الطلب تصريحا عن وضعية هذا الاستثمار القائم أو الاستثمار السابق.

10) خريطة مقياس 2000/1 أو 1000/1 تبين حدود المقلع وموقع التجهيزات المقررة مع تحديد أحداثيات المربع الذي تلاصق أضلاعه هذه الحدود ومواقع المقالع الجاري استثمارها والتي تقع على مسافة تقل عن ألف وخمسمائة مترا.

11) بالنسبة للأراضي الممسوحة، خريطة مساحة يبين فيها طالب الترخيص العقارات المزمع الاستثمار عليها.

يجب أن تظهر على الخريطة حدود المشروع القصوى وموقع التجهيزات المنوي إقامتها كمحطات التكسير والغربلة وإنشاءات الورشة وأن يشار إلى المباني والمنشآت في حال وجودها والنقاط الطوبوغرافية الرئيسية القائمة على الأرض المعنية أو في جوارها.

12) دراسة تبين انعكاس استثمار المقالع على البيئة المجاورة على أن تتضمن:

- ( الغيت الفقرتين أ و ب بموجب م. 1735 تاريخ 14/4/2009)

ج - طريقة استعمال وتخزين المتفجرات وتدابير حمايتها وعدد الاختصاصيين باستعمالها.

تنظم عمليات التفجير بقرار مشترك يصدر عن وزارتي الداخلية والبلديات والبيئة ويخضع كل استثمار يستخدم التفجير في عملية الاستخراج لكشف دوري من اجل قياس درجة الذبذبات الارضية.

على اصحاب الاستثمار تقديم كشوفات على دفاتر ممهورة من قبل وزارة البيئة في ما يخص التفجيرات التي تمت لاجل اعمال الاستخراج بحيث تضم المعلومات التالية:

7-1 اسم المستثمر

7-2 رقم الترخيص

7-3 رقم العقار - المنطقة العقارية

7-4 نوع الاستثمار

7-5 مصدر المتفجرات

7-6 اسم المسؤول عن التفجير

7-7 كمية المتفجرات

7-8 ساعة التفجيرات

7-9 طريقة التفجير

د - خريطة تبين:

1) الطرقات التي ستسلكها ضمن المحافظة الشاحنات وآليات المقلع مع تحديد عددها ونوعيتها.

2) موقع تخزين المحروقات وتدابير الحماية.

3) موقع تخزين الحصى والمواد المستخرجة.

هـ - طريقة التخلص من النفايات الصلبة والسائلة الناتجة عن المقلع و/أو الكسارة.

و - ( الغيت الفقرة و بموجب م. 1735 تاريخ 14/4/2009 )

ز - التدابير الملحوظة لإعادة تأهيل وترتيب المواقع تدريجيا أثناء الاستثمار وعند انتهائه والتدابير الملحوظة لحفظ واستعمال أتربة التغطية. ويجب أن تظهر على خريطة المساحة مراحل الاستثمار المتعاقبة ومراحل التأهيل التدريجي للمقلع ومواقع جمع المواد المستخرجة وأتربة التغطية وعند الاقتضاء تعيين مواقع السواتر المشجرة وغيرها اللازمة لحجب التشويه ووجهة الاستعمال المرتقبة بعد التأهيل. كما يجب تقديم خرائط تفصيلية ومقاطع نموذجية وبيانية توضح الوضع النهائي للمواقع بعد إعادة تأهيلها وترتيبها وكشف تقديري بالتكاليف المترتبة على ذلك. توضع هذه الدراسة العلمية من قبل اختصاصيين كل في نطاق اختصاصه وعلى مسؤوليتهم ومسؤولية طالب الترخيص.

13) تعهد خطي من مقدم طلب الترخيص يتعهد بموجبه:

أ - بتنفيذ جميع شروط الترخيص لا سيما لجهة حماية البيئة وفقا لشروط الحماية الدائمة التي تفرضها وزارة البيئة أو المجلس الوطني للمقالع وإعادة التأهيل والترتيب للمقلع على مراحل محددة، وبتقديم الضمانة المالية التي يحدد المجلس الوطني للمقالع نوعيتها وشكلها وقيمتها، تغطية لجميع التزامات المستثمر.

ب - باتخاذ أقصى درجات الحيطة في التفجير منعا لإلحاق أي ضرر بالغير وتطبيق القواعد العلمية في تطورها المستمر على جميع الصعد في الدول المتقدمة لا سيما لجهة سرعة انتشار الارتجاج بحيث يبقى أدنى من 30 ملليمترا في الثانية.

اضيف البندان 14 و15 بموجب م 16456 ت 27/2/2006.

14) عقد اتفاق بالاشراف موقع مع جيولوجي من ذوي الخبرة او مهندس مدني او معماري او جيوميكانيكي او هيدروجيولوجي، اضافة الى تعهد (وفق نموذج يصدر بقرار من وزير البيئة بناء على اقتراح المجلس الوطني للمقالع) ينص صراحة على تحمله كامل المسؤولية في الاشراف على اعمال الاستثمار في المقلع والكسارة والتزامه بتنفيذ الخرائط الفنية المرفقة بملف الترخيص بما في ذلك كافة الترتيبات اللازمة قبل واثناء اعمال الاستثمار.

وعلى اصحاب العلاقة ابلاغ وزارة البيئة واخذ موافقتها على اي تغيير قد يطرأ على الاستثمار بما في ذلك تغيير الشخص المشرف مع ذكر الاسباب التي آلت الى هذا التغيير.

على الجيولوجي او المهندس المدني او المعماري او الجيوميانيكي او الهيدروجيولوجي المشرف على الاعمال التقدم الى وزارة البيئة بتقارير فنية دورية مفصلة حول تقدم سير الاعمال في موقع الاستثمار ومدى تطابقها مع الخطة المقترحة في ملف الاستثمار، كل ثلاثة اشهر مرفقة بصورة فوتوغرافية حديثة، على ان تكون هذه التقارير موقعة ومؤرخة منه ومن قبل صاحب العلاقة.

يرفق بالتقارير الدورية خرائط مساحة بين التعديلات التي طرأت مع حساب الكميات المستخرجة وتطابقها مع الكميات المصرح عنها بحيث تكون الخرائط صادرة عن مكاتب دروس معتمدة لدى المجلس الوطني للمقالع.

ان ذكر اية معلومات غير صحيحة يعرض الاستثمار للايقاف الفوري دون ان يترتب لصاحب الاستثمار اية حقوق مكتسبة.

تبلغ الجهة المستثمرة نسخ عن التقارير الدورية المذكورة سابقا الى البلديات المعنية او القائمقامين في القرى التي ليس فيها مجالس بلدية، لتقوم بدورها بالاطلاع عليها ومتابعة الاعمال الفنية الميدانية الموضوعة من قبل الجيولوجيين او المهندسين المدنيين او المعماريين او الجيوميانيكيين او الهيدروجيولوجيين ومن ثم ابلاغ وزارة البيئة بالملاحظات في حال وجودها ليبنى على الشيء مقتضاه.

نصوص مرتبطة :تحديد نموذج عقد اتفاق بالاشراف على اعمال الاستثمار للمقالع والكسارات

تحديد نموذج تعهّد للجهة المشرفة على اعمال استثمار المقالع والكسارات

15) افادة من وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار- عن اي تأثير محتمل ومباشر على المياه السطحية والجوفية وخطوط جر الطاقة الكهربائية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 139 تاريخ 23/08/2010, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 09/03/2006

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 09/03/2006 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم رقم 16456 تاريخ 27/02/2006, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    يقدم طلب الترخيص إلى المحافظ على ثلاث نسخ، ويجب أن يحتوي على المعلومات أو أن تضم إليه المستندات التالي:

    1) مستند يثبت اتخاذ طالب الترخيص محل إقامة مختار داخل المحافظة التابع لها مكان المقلع، مع نسخة عن السجل العدلي رقم 2، وإذا كان طالب الترخيص شركة، صورة طبق الأصل عن المستندات العائدة لها والمسجلة في السجل التجاري وشهادة تأسيس الشركة القانوني مع إثبات صفة

    الشخص المفوض بالتوقيع عنها قانونا. أما إذا كان طلب الترخيص صادرا عن عدة أشخاص فيقتضي إبراز توكيل رسمي لشخص واحد يمثلهم. يجب أن تكون صلاحيات الشخص المفوض أو الوكيل شاملة لجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا المرسوم.

    2) إفادة عقارية تثبت ملكية طالب الترخيص للعقار أو وكالة قانونية تخوله حق استثمار العقار كمقلع، وفي حال كان الترخيص متعلقا بأملاك عائدة للدولة أو للبلديات، المستند القانوني المثبت لحق أشغال هذه الأملاك وفقا للشروط المحددة بالقوانين المرعية.

    3) إفادة ارتفاق وتخطيط.

    4) خريطة تبين موقع المقلع ومساحته وخراج البلدة أوالقرية التي سيجري الاستثمار في نطاقها وموقع التجهيزات.

    5) بيان عن طبيعة المواد المراد استخراجها ووضعيتها وأنواعها الجيولوجية ومدى انتشارها السطحي وسماكة طبقات الأرض القابلة للاستثمار ومتوسطة سماكة الاستثمار والعمل المقررين، وارتفاع جبهات القلع وطبيعة مواد التغطية وحجمها ومتوسط سماكتها والحجم الإجمالي للمواد المراد استخراجها والإنتاج السنوي المتوقع والإنتاج السنوي الأقصى.

    6) بيان عن طريقة الاستثمار ووسائل الاستخراج ووجهة استعمال المادة المستخرجة.

    7) التاريخ المقرر لمباشرة استثمار المقلع ومدة الاستثمار المطلوبة.

    8) إذا كانت الأرض موضوع طلب الترخيص خاضعة كليا أو جزئيا، من جراء موقعها، لترتيبات إدارية قانونية أو تنظيمية خاصة بما فيها حقوق الارتفاق مهما كان نوعها أو مصدرها، يجب أن يتضمن الطلب بيان التدابير الخاصة التي ينوي طالب الترخيص اتخاذها لمراعاة هذه التنظيمات واحترام حقوق الاتفاق.

    9) إذا كان طالب الترخيص يحوز أو سبق وحاز على رخصة استثمار مقلع يجب أن يتضمن الطلب تصريحا عن وضعية هذا الاستثمار القائم أو الاستثمار السابق.

    10) خريطة مقياس 2000/1 أو 1000/1 تبين حدود المقلع وموقع التجهيزات المقررة مع تحديد أحداثيات المربع الذي تلاصق أضلاعه هذه الحدود ومواقع المقالع الجاري استثمارها والتي تقع على مسافة تقل عن ألف وخمسمائة مترا.

    11) بالنسبة للأراضي الممسوحة، خريطة مساحة يبين فيها طالب الترخيص العقارات المزمع الاستثمار عليها.

    يجب أن تظهر على الخريطة حدود المشروع القصوى وموقع التجهيزات المنوي إقامتها كمحطات التكسير والغربلة وإنشاءات الورشة وأن يشار إلى المباني والمنشآت في حال وجودها والنقاط الطوبوغرافية الرئيسية القائمة على الأرض المعنية أو في جوارها.

    12) دراسة تبين انعكاس استثمار المقالع على البيئة المجاورة على أن تتضمن:

    - ( الغيت الفقرتين أ و ب بموجب م. 1735 تاريخ 14/4/2009)

    ج - طريقة استعمال وتخزين المتفجرات وتدابير حمايتها وعدد الاختصاصيين باستعمالها.

    تنظم عمليات التفجير بقرار مشترك يصدر عن وزارتي الداخلية والبلديات والبيئة ويخضع كل استثمار يستخدم التفجير في عملية الاستخراج لكشف دوري من اجل قياس درجة الذبذبات الارضية.

    على اصحاب الاستثمار تقديم كشوفات على دفاتر ممهورة من قبل وزارة البيئة في ما يخص التفجيرات التي تمت لاجل اعمال الاستخراج بحيث تضم المعلومات التالية:

    7-1 اسم المستثمر

    7-2 رقم الترخيص

    7-3 رقم العقار - المنطقة العقارية

    7-4 نوع الاستثمار

    7-5 مصدر المتفجرات

    7-6 اسم المسؤول عن التفجير

    7-7 كمية المتفجرات

    7-8 ساعة التفجيرات

    7-9 طريقة التفجير

    د - خريطة تبين:

    1) الطرقات التي ستسلكها ضمن المحافظة الشاحنات وآليات المقلع مع تحديد عددها ونوعيتها.

    2) موقع تخزين المحروقات وتدابير الحماية.

    3) موقع تخزين الحصى والمواد المستخرجة.

    هـ - طريقة التخلص من النفايات الصلبة والسائلة الناتجة عن المقلع و/أو الكسارة.

    و - ( الغيت الفقرة و بموجب م. 1735 تاريخ 14/4/2009 )

    ز - التدابير الملحوظة لإعادة تأهيل وترتيب المواقع تدريجيا أثناء الاستثمار وعند انتهائه والتدابير الملحوظة لحفظ واستعمال أتربة التغطية. ويجب أن تظهر على خريطة المساحة مراحل الاستثمار المتعاقبة ومراحل التأهيل التدريجي للمقلع ومواقع جمع المواد المستخرجة وأتربة التغطية وعند الاقتضاء تعيين مواقع السواتر المشجرة وغيرها اللازمة لحجب التشويه ووجهة الاستعمال المرتقبة بعد التأهيل. كما يجب تقديم خرائط تفصيلية ومقاطع نموذجية وبيانية توضح الوضع النهائي للمواقع بعد إعادة تأهيلها وترتيبها وكشف تقديري بالتكاليف المترتبة على ذلك. توضع هذه الدراسة العلمية من قبل اختصاصيين كل في نطاق اختصاصه وعلى مسؤوليتهم ومسؤولية طالب الترخيص.

    13) تعهد خطي من مقدم طلب الترخيص يتعهد بموجبه:

    أ - بتنفيذ جميع شروط الترخيص لا سيما لجهة حماية البيئة وفقا لشروط الحماية الدائمة التي تفرضها وزارة البيئة أو المجلس الوطني للمقالع وإعادة التأهيل والترتيب للمقلع على مراحل محددة، وبتقديم الضمانة المالية التي يحدد المجلس الوطني للمقالع نوعيتها وشكلها وقيمتها، تغطية لجميع التزامات المستثمر.

    ب - باتخاذ أقصى درجات الحيطة في التفجير منعا لإلحاق أي ضرر بالغير وتطبيق القواعد العلمية في تطورها المستمر على جميع الصعد في الدول المتقدمة لا سيما لجهة سرعة انتشار الارتجاج بحيث يبقى أدنى من 30 ملليمترا في الثانية.

    اضيف البندان 14 و15 بموجب م 16456 ت 27/2/2006.

    14) عقد اتفاق بالاشراف موقع مع جيولوجي من ذوي الخبرة او مهندس مدني او معماري او جيوميكانيكي او هيدروجيولوجي، اضافة الى تعهد (وفق نموذج يصدر بقرار من وزير البيئة بناء على اقتراح المجلس الوطني للمقالع) ينص صراحة على تحمله كامل المسؤولية في الاشراف على اعمال الاستثمار في المقلع والكسارة والتزامه بتنفيذ الخرائط الفنية المرفقة بملف الترخيص بما في ذلك كافة الترتيبات اللازمة قبل واثناء اعمال الاستثمار.

    وعلى اصحاب العلاقة ابلاغ وزارة البيئة واخذ موافقتها على اي تغيير قد يطرأ على الاستثمار بما في ذلك تغيير الشخص المشرف مع ذكر الاسباب التي آلت الى هذا التغيير.

    على الجيولوجي او المهندس المدني او المعماري او الجيوميانيكي او الهيدروجيولوجي المشرف على الاعمال التقدم الى وزارة البيئة بتقارير فنية دورية مفصلة حول تقدم سير الاعمال في موقع الاستثمار ومدى تطابقها مع الخطة المقترحة في ملف الاستثمار، كل ثلاثة اشهر مرفقة بصورة فوتوغرافية حديثة، على ان تكون هذه التقارير موقعة ومؤرخة منه ومن قبل صاحب العلاقة.

    يرفق بالتقارير الدورية خرائط مساحة بين التعديلات التي طرأت مع حساب الكميات المستخرجة وتطابقها مع الكميات المصرح عنها بحيث تكون الخرائط صادرة عن مكاتب دروس معتمدة لدى المجلس الوطني للمقالع.

    ان ذكر اية معلومات غير صحيحة يعرض الاستثمار للايقاف الفوري دون ان يترتب لصاحب الاستثمار اية حقوق مكتسبة.

    تبلغ الجهة المستثمرة نسخ عن التقارير الدورية المذكورة سابقا الى البلديات المعنية او القائمقامين في القرى التي ليس فيها مجالس بلدية، لتقوم بدورها بالاطلاع عليها ومتابعة الاعمال الفنية الميدانية الموضوعة من قبل الجيولوجيين او المهندسين المدنيين او المعماريين او الجيوميانيكيين او الهيدروجيولوجيين ومن ثم ابلاغ وزارة البيئة بالملاحظات في حال وجودها ليبنى على الشيء مقتضاه.

    نصوص مرتبطة :تحديد نموذج عقد اتفاق بالاشراف على اعمال الاستثمار للمقالع والكسارات

    تحديد نموذج تعهّد للجهة المشرفة على اعمال استثمار المقالع والكسارات

    15) افادة من وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار- عن اي تأثير محتمل ومباشر على المياه السطحية والجوفية وخطوط جر الطاقة الكهربائية.

المادة 8

معدلة 09/03/2006

(عدلت بموجب مرسوم 16456/2006 ) (عدلت بموجب مرسوم 10830/2003 )

يحال الطلب على ثلاث نسخ إلى المجلس الوطني للمقالع في وزارة البيئة للنظر فيه خلال مدة ثلاثة أشهر على الأكثر وتبلغ صورة عن طلب الترخيص إلى وزارة الداخلية والبلديات التي تحيلها بدورها إلى البلديات المختصة أو القائمقام في حال عدم وجود بلديات لإبداء الرأي بمهلة شهر واحد. ويقصد بالبلديات المختصة تلك التي يقع المشروع في نطاقها.

تعلم البلديات أو المخاتير الجمهور عن الطلب ببلاغات تلصق على أبوابها وتتلقى الاعتراضات من الأشخاص المقيمين ضمن النطاق البلدي أو على مسافة 3000م. مع مراعاة أحكام المادة 51 من قانون البلديات، يكون قرار المجلس البلدي المختص، في حال عدم الموافقة، معللا وملزما

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 09/03/2006

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 09/03/2006 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 16456 تاريخ 27/02/2006, م. 4 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يحال الطلب على ثلاث نسخ إلى المجلس الوطني للمقالع في وزارة البيئة للنظر فيه خلال مدة ثلاثة أشهر على الأكثر وتبلغ صورة عن طلب الترخيص إلى وزارة الداخلية والبلديات التي تحيلها بدورها إلى البلديات المختصة أو القائمقام في حال عدم وجود بلديات لإبداء الرأي بمهلة شهر واحد. ويقصد بالبلديات المختصة تلك التي يقع المشروع في نطاقها.

    تعلم البلديات أو المخاتير الجمهور عن الطلب ببلاغات تلصق على أبوابها وتتلقى الاعتراضات من الأشخاص المقيمين ضمن النطاق البلدي أو على مسافة 3000م. مع مراعاة أحكام المادة 51 من قانون البلديات، يكون قرار المجلس البلدي المختص، في حال عدم الموافقة، معللا وملزما

المادة 9

لا يجوز أن تتعدى مدة الترخيص خمس سنوات, إلا بصورة استثنائية وعندما يكون المقلع مخصصا للاستثمار الصناعي كصناعة الإسمنت, فيمكن إعطاء الترخيص لمدة عشر سنوات على الأكثر.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 54 تاريخ 26/10/2011, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 55 تاريخ 26/10/2011, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 56 تاريخ 26/10/2011, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 57 تاريخ 26/10/2011, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 53 تاريخ 26/10/2011, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 10

يحدد قرار الترخيص مدة العمل بالرخصة والمساحة والأعماق والبعد الأدنى للحفريات عن حدود العقارات المجاورة وكيفية إعادة تأهيل الأرض والشروط الخاصة بكل رخصة, ولا يحول هذا التحديد دون تقيد طالب الترخيص:

أ) يأحكام هذا المرسوم والشروط الأخرى الملحوظة في قرار الترخيص.

ب) بالشروط البيئية التي يفرضها وزير البيئة بناء على اقتراح المجلس الوطني للمقالع. يسقط الترخيص في حال عدم مباشرة الأعمال في مهلة أقصاها سنة من تاريخ إعطائه أو في حال التوقف عن الاستثمار لمدة تتجاوز السنة دون عذر يقدره المجلس الوطني للمقالع, وفي كل هذه الأحوال لا يجوز معاودة الاستثمار إلا بعد الحصول على ترخيص جديد.

المادة 11

(عدلت بموجب مرسوم 16456/2006 )

يمسك في كل مقلع، بالإضافة إلى السجلات والدفاتر التي تفرضها أية أحكام قانونية أخرى، سجل خاص يدون فيه المسؤول عن شؤون الاستثمار جميع نشاطات المقلع وعملية الاستثمار والإنتاج فيه بصورة متتابعة وجميع التعليمات الخاصة المتعلقة بأصول تنفيذ أي إجراء من شأنه المحافظة على السلامة العامة في المقلع والمحافظة على البيئة.

يتم ختم السجلات الخاصة المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة 11 من المرسوم رقم 8803/2002 بارقامها التسلسلية من قبل المديرية العامة للبيئة.

على القوى الامنية التأكد عند الطلب من سائق الشاحنة من المعلومات الواردة اعلاه.

على اصحاب الاستثمار ابراز دفاتر الذمة عند الطلب من قبل المديرية العامة للبيئة. يجري مطابقة الكميات الواردة في دفاتر الذمة مع الكميات المصرح عنها من قبل المهندس المشرف.

وعلى اصحاب الاستثمار تقديم دفاتر ايصالات برقم تسلسلي تعطى للشاحنات تضم المعلومات التالية:

11-1 اسم المستثمر

11-2 مصدر البضاعة/الحمولة

11-3 نوع البضاعة/ الحمولة

11-4 اسم السائق - اسم مالك الشاحنة - رقم الشاحنة

11-5 حمولة الشاحنة - الوزن الفارغ ووزنها محملة

11-6 وجهة النقل

11-7 اسم وتوقيع المستثمر والتاريخ

11-8 توقيع المستلم والتاريخ.

نصوص مرتبطة:تحديد نموذج دفاتر ايصالات بأرقام تسلسلية لعمليات الاستثمار في المقالع والكسارات

تحديد نموذج عن السجل اليومي الخاص بعمليات الاستثمار (تنظيم المقالع والكسارات) وتعديلاته

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 140 تاريخ 23/08/2010, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 137 تاريخ 23/08/2010, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 12

(عدلت بموجب مرسوم 16456/2006 )

لا تعطى رخصة جديدة للاستثمار يتقدم بطلبها مستثمر سابق جرت بحقه ملاحقة قضائية لعدم تقيده بالموجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم أو بشروط الترخيص إلا بعد ثبوت براءته. وفي حال الإدانة لا يعطى له ترخيص جديد إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة أو انقضاء المدة المحددة في الحكم إذا تجاوزت السنتين.

كذلك لا تعطى رخصة جديدة للاستثمار يتقدم بطلبها مستثمر لم يتقدم باعادة تأهيل وترتيب الموقع حسب الاصول.

المادة 13

يخضع كل طلب توسيع للمقلع والمشارات والمحافر لذات شروط الترخيص المفروضة في هذا المرسوم. يعطى الترخيص مع الاحتفاظ بحقوق الغير, وفي حال كان الترخيص بالاستثمار معطى على أملاك الدولة العمومية فيعتبر معطى مع الاحتفاظ بحقوق الدولة الناتجة عن الترخيص بإشغال أملاكها ضمن شروط هذا الإشغال.

الفصل الثالث: في موجبات المستثمر خلال مدة الاستثمار وبعدها

المادة 14

على المستثمر أن يعيد ترتيب وتأهيل الأمكنة التي تأثرت بالاستثمار وفقا للخرائط والتصاميم والشروط والمهل التي أعطي الترخيص على أساسها على ألا تتعدى هذه المهل مدة سنتين.

تشمل عملية التأهيل حفظ أتربة التغطية اللازمة لها وتسوية التربة وتنظيف الأرض وكل إجراء مفيد بما في ذلك تصحيح مناطق القلع والتشجير وتأهيل التربة لأغراض زراعية أو حرجية أو إنشائية أو خلافه من الغايات المتفق عليها في الترخيص. إذا كان استثمار المقلع يجري في بيئة مائية فيجب تنفيذ التدابير الآيلة إلى الحفاظ على نظام المياه والمميزات الخاصة بالبيئة وعلى حماية نوعية المياه ووجهة استعمالها.

المادة 15

في حال العثور أثناء العمل على آثار أو متحجرات نباتية أو حيوانية أو مغاور أو خلافه من عناصر التراث, على المستثمر التوقف فورا عن العمل وإبلاغ المحافظ والمديرية العامة للآثار اللذين يعود لهما خلال مهلة 15 يوما اتخاذ التدابير اللازمة لتجميد الأعمال أو السماح بمتابعتها مع فرض الشروط اللازمة لذلك عند الحاجة.

الفصل الرابع: في انتقال الترخيص وتوسيعه وتعديله

المادة 16

يخضع التفرغ عن الرخصة من مستثمر إلى آخر لإجازة مسبقة يعطيها المحافظ بعد أخذ رأي المجلس الوطني للمقالع بناء على طلب مشترك يقدمه كل من المتنازل والمتنازل له وذلك على أربع نسخ تسجل لديها مقابل ايصال يتضمن الطلب:

1) رقم وتاريخ قرار الترخيص وأية تعديلات عليه.

2) تعهد من المتفرغ له بالتقيد بجميع التزامات المتفرغ الناتجة عن قرار الترخيص وتعديلاته بالإضافة إلى أحكام هذا المرسوم.

3) توقيع المتفرغ له على التعهدات موضوع المادة الحادية عشرة (13) - (أ) من هذا المرسوم وتأمين الضمانة المالية المنصوص عليها في هذه المادة لتغطية جميع التزاماته منذ تاريخ قرار التفرغ بالإضافة إلى التزامات التفرغ التي لم يكن قد قام بها بعد أو لم تغط بكاملها بموجب ضمانته السابقة.

4) يضم إلى الطلب عقد تفرغ رسمي عن حق الاستثمار على أن تبقى مفاعيله معلقة على قرار الموافقة على التفرغ.

5) لا يصدر قرار بقبول التفرغ إلا بعد أن يثبت المجلس الوطني للمقالع من أن المتفرغ قد نفذ جميع شروط التأهيل عن مرحلة التأهيل السابقة لهذا التفرغ.

المادة 17

عند صدور قرار الموافقة على التفرغ يحل المستثمر الجديد حكما محل المستثمر السابق في جميع الحقوق والموجبات المرتبطة بالترخيص المعطى إلى المتفرغ.

المادة 18

في حال وفاة المستثمر يحق للورثة متابعة الاستثمار شرط إبلاغ المحافظ الذي يعلم بدوره المجلس الوطني للمقلع عن رغبتهم بذلك وتعيين مسؤولا تجاه الإدارة وتقديمهم تعهدا خطيا بالتزامهم شخصيا بجميع شروط الترخيص وأحكام هذا المرسوم. كما يحق للورثة التفرغ عن الترخيص لمصلحة الغير وذلك ضمن شروط التفرغ المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة أعلاه. في حال عدم تقيد الورثة بالشروط المفروضة أعلاه وضمن المهل المحددة فيها يعتبر الترخيص لاغيا والمقلع مقفلا.

المادة 19

للمحافظ السلطة الإجرائية في ضبط المخالفات في حين يعود للمجلس الوطني للمقالع حق التوجيه والإشراف المستمر للتأكيد من التقيد بالشروط المفروضة.

المادة 20

عند انتهاء أشغال الاستثمار أو توقفها النهائي, على المستثمر قبل إنهاء أشغال التأهيل وترتيب المواقع نهائيا أن يبلغ عن انتهاء الأشغال بموجب كتاب إلى المحافظ الذي يحيله إلى المجلس الوطني للمقالع ليتمكن من مراقبة أعمال التأهيل واتخاذ القرار المناسب.

يرفق التبليغ ببيان يتضمن جميع المعلومات عن أشغال إعادة التأهيل والترتيب المنفذة أو الواجب تنفيذها بعد, وفقا لمراحل التنفيذ المفروضة وعن الإجراءات المتخذة لدرء الأخطار.

المادة 21

بعد أخذ العلم بانتهاء الأشغال للمحافظ عفوا أو بناء لاقتراح المجلس الوطني للمقالع أن يبلغ المستثمر تباعا عن الأعمال التي لا يزال يراها ضرورية لإنهاء التأهيل والحماية. بعد التحقق من إنجاز كافة الأعمال المطلوبة يصدر المحافظ بناء على اقتراح المجلس قرارا بإنهاء الأشغال وإقفال المقلع وبإعادة الضمانة المفروضة على المستثمر بعد اقتطاع ما يتوجب منها وفقا لغايتها. يبلغ قرار إنهاء الأشغال إلى وزارة الداخلية والبلديات وإلى وزارة البيئة والمجلس الوطني للمقالع.

المادة 22

إذا لم ينفذ مستثمر المقلع الالتزامات والأعمال الملقاة على عاتقه أثناء أو عند انتهاء هذا الاستثمار فللمجلس الوطني للمقالع أن ينفذها على نفقة المستثمر من أصل قيمة الضمانة موضوع المادة السابعة (الفقرة 13) من هذا المرسوم, وفي حال عدم كفايتها يبقى المستثمر ملزما بالفرق, وتطبق هذه الأحكام كذلك في حال إلغاء الترخيص أو سقوطه أو العدول عنه.

الباب الثاني: بدلات الاستثمار

المادة 23

(عدلت بموجب مرسوم 16456 / 2006 ) (عدلت بموجب مرسوم 10609 / 2003 )

تحدد سنويا بقرار من وزير المالية على ضوء تقرير يضعه المجلس الوطني للمقالع رسوم وبدلات الاستثمار لكل مقلع. يسدد الرسم السنوي الأول عند صدور قرار الترخيص وعن كامل ما تبقى من السنة الأولى, ويسدد هذا الرسم لاحقا سلفا خلال شهر كانون الثاني من كل سنة. يستوفى الرسم لصالح صندوق البلدية المختصة أو إلى صندوق الخزينة خارج النطاق البلدي وذلك عن كل متر مربع من أرض المقلع أو الكسارة.

إن أي عملية ترتيب أو تسوية للأرض يمكن أن ينتج عنها مواد فائضة من صخور و/أو رمول تخضع لاستيفاء رسوم وبدلات استثمار عند صدور قرار الترخيص لصالح صندوق البلدية المختصة أو إلى صندوق الخزينة خارج النطاق البلدي وفقا للأنظمة المعمول بها كما تستوجب تقديم كتاب ضمان مصرفي لحسن تنفيذ الأعمال تحدد قيمته من قبل وزارة البيئة بناء على نوع وشكل وحجم الكميات المستخرجة.

طُبقت في 2 أحكام

الباب الثالث: ضبط المخالفات، العقوبات

المادة 24

في حال مخالفة المستثمر لأحكام هذا المرسوم أو لشروط الترخيص أو لتوجيهات المجلس الوطني للمقالع أو للتعديلات الصادرة عنه أو عدم التقيد بطلبه إعادة تكوين كامل الضمانة المفروضة وذلك رغم انقضاء عشرة أيام على إنذاره, يصدر المحافظ عفوا أو بناء على قرار المجلس للمقالع القرار بتوقيفه عن متابعة العمل وضبط معداته لغاية تلبية المطلوب منه في حال عدم تقيد المستثمر بقرار التوقيف المؤقت تطبق عليه أحكام المادة الخامسة والعشرين من هذا المرسوم, مع الزامه بإعادة تأهيل أرض الموقع الذي عمل فيه.

المادة 25

1 - يعاقب مستثمر كل مقلع دون ترخيص أو بعد انتهاء مدة الترخيص أو بعد صدور قرار انتهاء الأشغال وإقفال المقلع أو رغم صدور القرار بالتوقيف المؤقت عن العمل بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة تتراوح بين خمسين مليون ومئة مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين, في حال التكرار تضاعف العقوبة ويمكن أن يتضمن قرار المحكمة سحب الترخيص مؤقتا أو نهائيا ومصادرة جميع المعدات أو الآليات أو بعضها ولا يحول الحكم المذكور دون حق الإدارة بمطالبة المستثمر بإعادة تأهيل المقلع على نفقته.

2 - كل مخالفة أخرى لباقي أحكام هذا المرسوم أو لشروط الترخيص يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بغرامة من عشرة ملايين إلى عشرين مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حال التكرار. للمحكمة أن تقضي في جميع حالات المخالفات المشار إليها أعلاه ينشر الحكم بكامله أو جزء منه في صحيفة أو أكثر على نفقة المخالف.

3 - في حال مخالفة شروط الترخيص, يعاقب بالعقوبة ذاتها من يشغل كسارة خارج المقالع دون إذن ويمكن أن تتضمن العقوبة مصادرة الكسارة وجميع معداتها.

طُبقت في 9 أحكام

المادة 26

كل من يمنع مراقبي الإدارة المخولين رسميا وخطيا من دخول المقالع أو يعرقل عملهم يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية أو باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 27

معدلة 09/03/2006

(عدلت بموجب مرسوم 16456 / 2006 )

تضبط المخالفات من قبل عناصر قوى الأمن أو الشرطة البلدية أو مراقبي وزارة البيئة على خمس نسخ تودع واحدة لدى مراجعها والثانية لدى النيابة العامة في المحافظة والثالثة لدى المحافظ والرابعة لدى المجلس الوطني للمقالع والخامسة لدى وزارة البيئة

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 09/03/2006

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 09/03/2006 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 16456 تاريخ 27/02/2006, م. 8 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تضبط المخالفات من قبل عناصر قوى الأمن أو الشرطة البلدية أو مراقبي وزارة البيئة على خمس نسخ تودع واحدة لدى مراجعها والثانية لدى النيابة العامة في المحافظة والثالثة لدى المحافظ والرابعة لدى المجلس الوطني للمقالع والخامسة لدى وزارة البيئة

الباب الرابع: احكام انتقالية

المادة 28

(عدلت بموجب مرسوم 10608 / 2003 )

توقف عن العمل جميع المقالع والكسارات والمرامل لحين استيفائها الشروط القانونية والفنية المفروضة قانونا.

المادة 29

(عدلت بموجب مرسوم 10608 / 2003 )

يفتح باب استيراد الرمل والبحص من الخارج دون الرسوم الجمركية على أن تكون هذه المواد مطابقة للمواصفات الوطنية اللبنانية.

المادة 30

تلغى جميع الأحكام التنظيمية المخالفة لأحكام هذا المرسوم لا سيما أحكام البند 190 فقرة - 1 - 2 و3 من المرسوم رقم 4917 تاريخ 24/3/1994 وأحكام المرسوم رقم 5616 تاريخ 6/9/1994

المادة 31

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 4 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير البيئة الإمضاء: ميشال موسى وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامة وزير الزراعة الإمضاء: علي عجاج عبدالله

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.