النص الكامل

مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 نافذ

المادة 10

المادة 10

يمكن فتح اعتمادات اضافية نافذة فورا لشراء ادوية او مستحضرات طبية تغطى بواردات بيع تلك الادوية

بقرار من المجلس التنفيذي. يرسل القرار فيما بعد للمصادقة عليه, على سبيل التسوية من وزيري الصحة العامة والمالية.

المادة 10 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200559/article/10/