جميع التشريعات

مرسوم رقم 9459 25/10/1996

تصديق النظام المالي للمكتب الوطني للادوية

النوع
مرسوم
الرقم
9459
التاريخ
25/10/1996
الجريدة الرسمية
العدد 56, 07/11/1996, ص. 4262
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
103
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 5/83 تاريخ 05/01/1983 (انشاء المكتب الوطني للادوية), لا سيما المادة 8 منه,

بناء على موافقة المجلس التنفيذي للمكتب الوطني للادوية على النظام المالي للمكتب واقراره في الجلسة رقم 72 تاريخ 18/06/1996,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 159-96 تاريخ 20/05/1966),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/10/1996,

يرسم ما يأتي:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

صدق النظام المالي للمكتب الوطني للادوية المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الباب الاول: احكام عامة

المادة 1

مع مراعاة احكام القانون رقم 5/83 تاريخ 05/01/1983 يحدد هذا النظام قواعد واصول ادارة اموال المكتب الوطني للادوية وذلك في نطاق الموازنة او خارجها وفق القواعد المالية وقواعد المحاسبة المعتمدة في القطاعين التجاري او الصناعي.

المادة 2

تبدأ السنة المالية للمكتب الوطني للادوية في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول من كل سنة. اما في السنة الاولى فتبدأ من تاريخ مباشرة المكتب اعماله وتنتهي في 31 كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 3

يضع المكتب موازنته السنوية لسنة مالية تبدأ في تنتهي وفقا لاحكام المادة الثانية من هذا النظام.

المادة 4

تقسم الموازنة الى قسمين:

1- قسم النفقات.

2- قسم الواردات.

المادة 5

يتألف قسم النفقات من جزئين:

الجزء الاول: ويحتوي على نفقات الاستثمار.

الجزء الثاني: ويحتوي على نفقات التجهيز والانشاء.

المادة 6

يوزع كل من قسم النفقات الواردات على بنود يختص كل بند منها بنوع معين من النفقات والواردات. يعتمد في تقسيم البنود في كل من قسم النفقات وقسم الواردات التصميم المحاسبي العام, الذي يصدر بجدول نموذجي يحدده المجلس التنفيذي وفقا لاحتياجاته ويصدقه كل من وزير الصحة العامة ووزير المالية.

المادة 7

تقسم الاعتمادات الى نوعين:

1- اساسية وهي التي تفتح عند تصديق الموازنة.

2- اضافية وهي التي تفتح بعد تصديق الموازنة لمواجهة نفقة لم يتوفر لها اصلا اعتماد في الموازنة, او عندما يصبح رصيد الاعتماد غير كاف.

المادة 8

يلحظ في قسم النفقات بند خاص "احتياطي لنفقات طارئة" يخصص لتغطية نقص في اعتماد معين او لتغطية نفقات لم يلحظ لها اصلا اعتماد في الموازنة.

المادة 9

تفتح الاعتمادات الاضافية بقرار من المجلس التنفيذي بعد تصديق وزيري الصحة العامة والمالية:

1- اذا كانت تغطية تلك الاعتمادات تتم بمساعدات او بسلفات من الدولة.

2- اذا كانت التغطية تتم بطريقة النقل من اعتمادات التجهيز والانشاء الى اعتمادات نفقات الاستثمار وبالعكس .

وتفتح الاعتمادات الاضافية الاخرى بقرار من المجلس التنفيذي اذا كانت تغطيتها تخرج عن نطاق البندين 1 و 2 اعلاه او تتم بطريقة النقل من بند الى بند ضمن الجزء الاول او ضمن الجزء الثاني في موازنة المكتب.

المادة 10

يمكن فتح اعتمادات اضافية نافذة فورا لشراء ادوية او مستحضرات طبية تغطى بواردات بيع تلك الادوية

بقرار من المجلس التنفيذي. يرسل القرار فيما بعد للمصادقة عليه, على سبيل التسوية من وزيري الصحة العامة والمالية.

الباب الثاني: اعداد واقرار الموازنة

المادة 11

1- يخضع المدير العام قبل اول نيسان من كل سنة مشروعا بنفقات المكتب ووارداته المقدرة للسنة المالية المقبلة ويرفقه بالمستندات والاحصاءات اللازمة لتبرير التقديرات كما يرفق بالمشروع بيانا عن وضع المكتب المالي وعن سير الواردات والنفقات وعن السياسة التي يقترحها لتحسين اوضاع المكتب المالية.

2- يعرض المدير العام المشروع على المجلس التنفيذي الذي يقره ويعرضه للتصديق على وزيري الصحة والمالية بواسطة مفوض الجكومة والمراقب المالي قبل اول ايار من كل سنة.

المادة 12

اذا لم تبت وزارة الوصاية ووزارة المالية المشروع خلال مدة شهر من تاريخ تسجيل المشروع لدى كل منهما اعتبر المشروع مصدقا حكما من قبلهما بانقضاء المهلة.

المادة 13

في حال اعتراض وزارة المالية او وزارة الصحة العامة على المشروع جزئيا او كليا يمكن للمجلس التنفيذي ان يطلب اعادة النظر في الاعتراض . فاذا رفضت احدى الوزارتين او كلتاهما طلب اعادة النظر رفع الامر بواسطة وزير الوصاية الى مجلس الوزراء الذي يكون قراره بالموضوع نهائيا. وعلى المجلس التنفيذي التقيد برأي الوزارتين اذا اتفقتا.

المادة 14

في حال حلول السنة المالية قبل تصديق الموازنة بسبب اعتراض احدى الوزارتين تنفذ الموازنة ضمن الحدود غير المعترض عليها واعتماد القاعدة الاثني عشرية فيما يتعلق بالبنود التي هي موضوع اعتراض .

الباب الثالث: تنفيذ الموازنة

اولا- تنفيذ النفقات

المادة 15

يعقد النفقة المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 35 مليون ليرة لبنانية وكذلك المصالحات او التحكيم على دعاوي او خلافات في حال عدملاتجاوز المبلغ موضوع النزاع الخمسة ملايين ليرة لبنانية. ويعقدها المجلس التنفيذي في الحالات الاخرى. يمكن للمجلس التنفيذي ان يفوض بعض صلاحياته في عقد النفقات الى المديرالعام. كما يمكن للمدير العام ان يفوض بعض صلاحياته بعقد النفقة الى المستخدمين من رؤساء الوحدات (او الادارات) المرتبطين به مباشرة ضمن حدود خمسة ملايين ليرة لبنانية. يمكن للمدير العام ان يعقد صفقات بالفاتورة لا تتجاوز قيمتها خمسة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 16

تعقد النفقة اذا توفر لها اعتماد في الموازنة ولا يستعمل الاعتماد لغير الغاية التي خصص من اجلها مع مراعاة احكام المادة 9 من هذا النظام.

المادة 17

لا تعقد نفقة على حساب سنة مالية قبل بدئها. غير انه يجوز اعتبارا من اول كانون الاول من كل سنة عقد النفقات الدائمة والتي تقضي المصلحة العامة باستمرارها على حساب موازنة السنة المقبلة.

المادة 18

لا تعقد النفقة الا بعد تأشير مراقب عقد النفقات على توفر الاعتماد اللازم وانطباق المعاملة على القانون.

يتولى رئيس المحاسبة مهمة مراقبة عقد النفقات.

المادة 19

يتولى تصفية النفقات مستخدم يعين بقرار من المدير العام.

المادة 20

تتم التصفية على كل مستند من شأنه اثبات الدين.

المادة 21

يصرف المدير العام بعد تأشير المدير المالي النفقة التي تمت تصفيتها باسم الدائن ولو عين عنه وكيلا او مندوبا للقبض وباسم صاحب الحق في حال وفاته وباسم امين صندوق الخزينة المركزي اذا كانت الدولة هي الدائن وباسم المحتسب المختص اذا كان الدائن مؤسسة عامة او بلدية.

المادة 22

يمكن المثابرة على تصفية وصرف النفقات المعقودة في سنة مالية حتى 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة على ان تقيد في 31 كانون الاول من السنة التي صرفت على حسابها.

المادة 23

لا يجوز صرف النفقة الا بعد التثبت من الامور التالية:

- صحة حسابات النفقة.

- انطباق معاملة التصفية على الانظمة المالية المطبقة في المكتب وعلى القوانين النافذة.

- توفر الاعتماد اللازم.

المادة 24

تصبح حوالة الدفع صالحة للتنفيذ بعد توقيعها من المدير العام والمدير المالي

المادة 25

تدفع النفقة بموجب شيك على المصرف المودعة فيه اموال المكتب يوقعه المدير العام مع المدير المالي كما تدفع نقدا من صندوق المكتب النفقات التي لا تتجاوز المليون ليرة لبنانية.

المادة 26

يحدد المجلس التنفيذي بناء على اقتراح المدير العام المبلغ الواجب الاحتفاظ به في كل من صندوق المكتب وفي صندوق المصاريف الطارئة والنثرية التي لا تسمح الظروف صرفها بالطرق العادية.

يوضع صندوق المصاريف النثرية بعهدة مستخدم يكلفه المدير العام مسك حساباته وعليه ان يقدم بيانا في اخر كل شهر لمصروفاته ليقضبها من الصندوق.

المادة 27

تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة ما لم تدور وفقا للاصول.

المادة 28

تدور اعتمادات التجهيز والانشاء والاعتمادات المخصصة لاستيراد الادوية والمستحضرات الطبية والاعتمادات التي عقدت وتعلق بها حق الغير ولم تصرف حتى 31 كانون الثاني الى موازنة السنة التالية. يجري التدوير بقرار من المجلس التنفيذي بناء على طلب المدير العام في مهلة اقصاها اخر شباط من كل سنة وتصرف النفقات التي عقدت في السنة السابقة ولم تنفذ من الاعتمادات المدورة لهذه الغاية.

المادة 29

تنفذ نفقات اللوازم والاشغال والخدمات بواسطة صفقات يعقدها المكتب الوطني للادوية مع الغير.

المادة 30

تعقد الصفقات المذكورة في المادة اعلاه بطريقة المناقصة العمومية او المحصورة او بطريقة استدراج العروض او بالتراضي او بموجب بيان او فاتورة وفقا لاحكام المواد التالية.

المادة 31

1- المناقصة العمومية

تجري المناقصة العمومية على اساس سعر يقدمه العارض على اساس تنزيل مئوي على الاسعار التقديرية التي يضعها المكتب.

المادة 32

يوضع لكل مناقصة عمومية دفتر شروط خاص تبين فيه على سبيل التعداد لا الحصر المعلومات التالية:

- انواع اللوازم والاشغال او الخدمات المطلوبة ومواصفاتها.

- المؤهلات التي يجب توفرها في العارض .

- عناصر المفاضلة كلما كان في نية المكتب عدم التقيد بالسعر الادنى وحده.

- شروط التنفيذ الخاصة.

- مهلة التسليم.

- مقدار الكفالة المؤقتة التي يجب تقديمها للاشتراك في المناقصة ومقدار الكفالة النهائية لضمان حسن القيام بالتعهدات.

- كشف بالكميات.

المادة 33

تكون الكفالة اما نقدية تدفع قيمتها الى صندوق المكتب الوطني للادوية وذلك لقاء ايصال يرفق بالعرض واما مصرفية غير مشروطة صادرة عن احد المصارف العاملة في لبنان محررة باسم المكتب الوطني للادوية ترفق بالعرض ايضا.

المادة 34

يعلن عن كل مناقصة في ثلاث صحف يومية قبل التاريخ المحدد للتلزيم بمدة خمسة عشر يوما على الاقل, ويمكن تخفيض المدة الى اسبوع عندما تستدعي الضرورة ذلك.

المادة 35

يصدق المرجع الصالح لعرض النفقة دفتر الشروط الخاص .

المادة 36

تجري المناقصات لجنة خاصة تشكل لهذه الغاية بقرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح المدير العام.

المادة 37

يسند الالتزام الى من يقدم ادنى الاسعار او افضل العروض اذا كان دفتر الشروط يقضي باعتماد عناصر مفاضلة.

المادة 38

اذا تساوت العروض اعيدت المناقصة بين العارضين الذين تساوت عروضهم في الجلسة نفسها فاذا رفضوا تقديم عروض جديدة او اذا ظلت عروضهم متساوية عين الملتزم بواسطة القرعة. لا يجوز ان تكون العروض الجديدة اعلى من العروض المقدمة اساسا.

المادة 39

تصبح الصفقة مبرمبة بعد ابلاغ الملتزم رسو الالتزام عليه بصورة نهائية.

المادة 40

لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها. غير انه يجوز للمجلس التنفيذي ان يمنح الملتزم سلفة على الحساب لقاء كفالة مصرفية اضافية شرط ان لا تتجاوز قيمة السلفة 25% من قيمة التلزيم. وتسدد هذه السلفة نسبيا من استحقاقات الملتزم.

المادة 41

تستلم اللوازم والاشغال والخدمات لجنة او لجان خاصة تعين من قبل المدير العام واذا كانت الصفقة تتعلق بشراء ادوية تعين الهيئة العلمية مندوبا او اكثر للاشتراك مع لجنة الاستلام.

المادة 42

اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقى احكام دفتر الشروط انذره مدير عام المكتب بوجوب التقيد بكامل موجباته وذلك ضمن مهلة معينة. واذا انقضت هذه المهلة دون ان يتقيد الملتزم بواجباته حق لادارة المكتب ان تعتبره ناكلا وان تفسخ الالتزام على مسؤوليته.

المادة 43

في حال افلاس الملتزم او نكوله تتبع الاجراءات التالية:

1- يفسخ الالتزام على مسؤولية الملتزم.

2- تصادر الكفالة لحساب المكتب.

3- تحصى الاشغال او اللوازم او الخدمات المنفذة.

4- تصادر المبالغ المستحقة للملتزم.

5- تلزم اللوازم والاشغال والخدمات غير المنفذة بالطريقة التي يقرها المرجع الصالح لعقد النفقة.

فاذا اسفرت عن وفر في الاكلاف كان الوفر لصالح المكتب.

اما اذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف اقتطعت الزيادة من قيمة الكفالة وسائر استحقاقات وحقوق الملتزم لدى المكتب.

المادة 44

2- المناقصة المحصورة:

اذا كانت طبيعة اللوازم او الاشغال او الخدمات لا تسمح بفتح باب المنافسة امام الجميع يمكن ان تحصر المناقصة بين فئة معينة من المناقصين تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة. تحدد هذه المؤهلات في دفتر الشروط الخاص .

المادة 45

يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض في الحالات التالية:

1- باللوازم والاشغال والخدمات المستعجلة التي لا تسمح الظروف بوضعها في المناقصة العمومية.

2- باللوازم والاشغال والخدمات التي لا تسمح طبيعتها بطرحها في المناقصة العمومية. تطبق على هذه الصفقات احكام المواد المتعلقة بالمناقصات العمومية.

المادة 46

يمكن الاستعاضة عن الاعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة الى تجار الصنف او ارباب المهنة الذي يرى فيهم المكتب مقدرة على تنفيذ الصفقة .

المادة 47

تعقد الصفقات المتعلقة باللوازم والاشغال والخدمات رضائيا اذا كانت تتعلق بالامور التالية:

1- باللوازم والاشغال والخدمات التي يجب ان يعهد الى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر تنفيذها او لاتسير سيرا حسنا اذا لزمت الى ملتزم جديد شرط ان لا تكون متوقعة عند اجراء التلزيم الاول ومعتبرة من لواحقه .

2- بالاشياء التي ينحصر حق صنعها بحامل شهادة اختراعها .

3- بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد .

4-باللوازم والاشغال والخدمات الفنية التي لا يمكن ان يعهد بها الى فنيين دل الاختبار الى مقدرتهم .

5- بنفقات الضيافة والتشريفات .

المادة 48

يمكن عقد صفقات الخدمات التقنية استدراج عروض واذا تعذر بالتراضي مهما بلغت قيمتها اذا كانت تتجاوز امكانيات المكتب وفي هذه الحالة لا يجوز التعاقد الا مع من تتوفر لديهم المؤهلات التقنية المطلوبة معززة ببيانات تثبت صحة توفر هذه المؤهلات . تخضع هذه الصفقات لاحكام استدراج العروض او الانفاق الرضائي.

المادة 49

يخضع الانفاق الرضائي لاحكام دفتر شروط خاصة يوضع لهذه الغاية اذا قرر ذلك المرجع الصالح لعقد النفقة .

المادة 50

يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة مهما كانت قيمتها:

1- اذا كانت الاسعار محددة من قبل ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية اولاهيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.

2- يعقد هذه الصفقات المرجع الصالح لعقد النفقة.

3- يعقد المدير العام الصفقات بموجب بيان او فاتورة دون التقيد بالشرط رقم (1) اعلاه ضمن حدود مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية.

ج- احكام خاصة بتجارة او صناعة الادوية والمستحضرات الصيدلانية والمواد الكيماوية.

المادة 51

ان تجارة الادوية او المستحضرات التي تصنع منها الادوية او لوازمها وبصورة عامة كل ما له علاقة بالدواء يتم اجراؤها وفقا للقواعد والاعراف التجارية.

المادة 52

تبقى تجارة الادوية ومستحضراتها وصناعتها خاضعة للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

ثانيا: تنفيذ الواردات

المادة 53

اضافة للاحكام العامة المتعلقة بتحصيل ديونه تحصل اموال المكتب الوطني للادوية وفقا للقواعد التجارية.

المادة 54

في ما خص حسابات الموازنة تدون الاموال المحصلة ايراد في موازنة السنة التي قبضت خلالها طبقا لقواعد المحاسبة الادارية.

المادة 55

تباع اموال المكتب الوطني للادوية المنقولة كالتجهيزات واللوازم والاثاث وما شابه بالمزايدة العلنية او بالتراضي.

- تخمن الاموال المنقولة المقرر بيعها بواسطة لجنة تؤلف بقرار من المدير العام ويتم اتلاف الاموال المنقولة غير القابلة للبيع مهما بلغت قيمتها بقرار من المجلس التنفيذي.

المادة 56

يبت بالصفقة المدير العام اذا كانت القيمة التخمينية لا تتجاوز عشرة ملايين ليرة لبنانية. ويبت فيها المجلس التنفيذي في الحالات الاخرى.

المادة 57

تتبع في بيع اموال المكتب غير المنقولة الاسس المعتمدة في بيع املاك الدولة الخاصة المماثلة.

الباب الرابع: جهاز محاسبة المكتب الوطني للادوية

المادة 58

تعطى صفة المحتسب الى المدير المالي.

1- موجبات المحتسب:

المادة 59

تقع على المحتسب تبعة ادارة اموال المكتب وتنظيم شؤونه الحسابية وعلى المحتسب ان يهتم بصورة خاصة بتنظيم السجلات والقيود على اساس قواعد المحاسبة الادارية فيما يختص بمحاسبة الاعتمادات ووفاقا لاصول المحاسبة التجارية والصناعية فيما يختص بمحاسبة الاستثمار.

المادة 60

على المحتسب قبل ان يباشر وظيفته ان يقدم كفالة يحدد مقدارها بقرار من المجلس التنفيذي.

المادة 61

لا يجوز للمحتسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها بل يتولى ذلك بواسطة امين الصندوق.

المادة 62

على المحتسب ان يراقب اعمال امين الصندوق والجباة عند الاقتضاء وعليه ان يطالبهم بكل مخالفة او تأخير اعمالهم.

2- مسؤولية المحتسب:

المادة 63

ان المحتسب مسؤول بامواله الشخصية عن كل عملية قبض او دفع تجري في اموال المكتب التي يديرها خلافا لاحكام القانون او الانظمة المتممة له فضلا عما يتعرض له من عقوبات تأديبية او جزائية ولا يسأل المحتسب الا عن ادارته الشخصية.

المادة 64

ان المحتسب مسؤول عن الاموال التي يعهد اليه بتحصيلها.

المادة 65

على المحتسب ان يقدم باسمه وعلى مسؤوليته حسابات مهمته الى ديوان المحاسبة ضمن المهل ووفقا للاصول المحددة لهذه الغاية في القوانين والانظمة النافذة تشمل مهمة المحتسب جميع العمليات المالية التي يقوم بها خلال السنة او اثناء ممارسته وظيفته اذا كانت هذه المدة دون السنة.

المادة 66

عند انتهاء مهمة المحتسب يجري دور تسلم وتسليم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما بحضور المراقب المالي ويجب ان يضم الى المحضر بصورة اجبارية ميزان عام للحسابات موقوف بتاريخ اجراء عملية التسلم والتسليم.

وفي حال وفاة المحتسب او عدم تمكنه من القيام بدور التسلم والتسليم يكلف المحتسب اللاحق تحت اشراف المراقب المالي بتقديم مهمة المحتسب السابق.

المادة 67

ترد الكفالة للمحتسب او لورثته بعد الحصول على براءة ذمة من ديوان المحاسبة.

المادة 68

يعد محتسبا مسؤولا عن اعماله كالمحتسب الرسمي وخاضعا لموجبات هذا الاخير كل من تدخل في ادارة اموال المكتب الوطني للادوية من غير ان تكون له صفة المحتسب.

المادة 69

يحصر التداول بالاموال وحيازتها في المكتب الوطني للادوية بأمين الصندوق والجباة عند الاقتضاء.

المادة 70

ان امين الصندوق مسؤول عن حفظ الاموال التي هي في عهدته وعليه حفظها في الصندوق المخصص لها.

المادة 71

ان الجباة مسؤولون عن حفظ الاموال التي يجبونها وعليهم ان يسددوها دوريا الى الصندوق المختص .

المادة 72

يخضع امين الصندوق والجباة لنظام الكفالة اسوة بالمحتسب.

المادة 73

على امين الصندوق ان يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية صاحب المال وصحة توقيعه.

المادة 74

اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم. ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون الخمسمائة الف ليرة لبنانية.

المادة 75

اذا كان صاحب المال اميا او عاجزا عن التوقيع قامت بصمة الابهام مقام التوقيع على ان يصدق على البصمة امين الصندوق وشاهدان اذا كان المبلغ لا يتجاوز الخمسماية الف ليرة لبنانية ولامين الصندوق في الحالات الاخرى ان يطلب تصديق البصمة من قبل كاتب العدل.

المادة 76

يعطى لقاء كل مبلغ يقبضه امين الصندوق او الجباة ايصال يحدد شكله وطريقة تنظيمه بقرار يصدر عن المدير العام بناء على اقتراح المحتسب او مكتب متخصص بالتنظيم المحاسبي ومصادقة وزير المالية. كل من يقوم بقبض اموال المكتب الوطني للادوية ولا يعطى بها ايصالا نظاميا او يحتفظ بها مؤقتا دون مبرر يعد مختلسا.

المادة 77

ان اي تحريف في ايصال صادر عن امين صندوق يعتبر صادرا عن سوء نية وتجري الملاحقة الجزائية بحق مرتكبه فورا.

المادة 78

تمسك حسابات ادارية للاعتمادات والنفقات المعقودة والمصفاة والمصروفة وفقا لتبويب الموازنة. يوحد المحتسب - المدير المالي الحسابات الادارية ويرسلها الى ديوان المحاسبة وفقا لنظام خاص بارسال الحسابات الى الديوان المذكور.

المادة 79

تمسك القيود اليدوية اجباريا بالحبر ولا يجوز مسكها على الاطلاق بالرصاص كما لا يجوز الحك او الحشو او المحو او التطريس في الاوراق والجداول والمستندات والقيود والسجلات. الا انه يجوز تصحيح ما يمكن ان يقع فيها من اخطاء, شرط ان يجري التصحيح بشكل ظاهر بالارقام وبالاحرف

المفقطة وبحبر من لون يختلف عن اللون المستعمل في الاصل وان يذيل التصحيح بالتاريخ وبتوقيع المصحح وباسمه وصفته ويجب وسمه بختم الوحدة التي تم التصحيح في سجلاتها اذا كان المستند معدا لمعاملات خارج المكتب الوطني للادوية. يمكن مسك القيود بواسطة اجهزة المعلوماتية. تمسك القيود بواسطة اجهزة الحاسوب والسجلات.

المادة 80

يرفع المدير المالي الى المدير العام في نهاية كل ستة اشهر تقريرا عن الوضع المالي للمكتب مرفقا بميزان عام للحسابات.

يودع المدير العام بدوره نسخة عن هذا التقرير مع مقترحاته عند الاقتضاء الى كل من المجلس التنفيذي وزير الوصاية ووزير المالية.

المادة 81

تقفل الحسابات في نهاية كل سنة مالية وينظم المحتسب - المدير المالي, خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة التالية

الحسابات المبينة ادناه:

1- مشروع قطع حساب الموازنة.

2- ميزان الحسابات العام بتاريخ اقفال الحسابات

في اخر كانون الاول من كل عام.

3- حساب النتيجة.

4- الميزانية الاستثمارية الختامية مرفقة بجميع البيانات والايضاحات اللازمة.

5- الجردة الاجمالية السنوية للمواد والبضاعة الباقية من ادوية جاهزة وغيرها.

المادة 82

يقدم المدير المالي الحسابات المبينة في المادة 81 اعلاه الى المدير العام قبل نهاية شهر اذار من السنة التالية للسنة المالية المختصة ويتولى المدير العام عرض هذه الحسابات على المجلس التنفيذي قبل نهاية شهر نيسان مع مقترحاته بتصديقها او تعديلها عند الاقتضاء.

المادة 83

يحيل رئيس المجلس قرار المجلس بشأن الحسابات المذكورة مع نسخة موقعة منه ومن المحتسب - المدير المالي الى كل من ديوان المحاسبة وزارة الوصاية بواسطة مفوض الحكومة والى وزير المالية بواسطة المراقب المالي.

المادة 84

اذا اسفر قطع حساب الموازنة عن زيادة الواردات عن النفقات, حولت الزيادة الى حساب خاص يسمى (مال الاحتياط). واذا اسفر عن زيادة النفقات عن الواردات غطيت هذه الزيادة من حساب مال الاحتياط واذا كان مال الاحتياط غير كاف قيد العجز في حساب خاص مدين على ان يسدد من اول موازنة تالية يظهر فيها وفر, واذا لم يكف هذا الوفر فمن وفر السنوات اللاحقة على التوالي.

المادة 85

تحفظ الدفاتر والسجلات الحسابية وكافة المستندات العائدة لها بما في ذلك اوامر الدفع واوامر القبض مدة عشر سنوات.

المادة 86

يتكون مال الاحتياط من زيادة واردات الموازنة على نفقاتها.

المادة 87

يستعمل مال الاحتياط في الاوجه التالية:

- تغطية الاعتمادات المدورة.

- تغطية الاعتمادات الاضافية.

- تغطية عجز الموازنة.

المادة 88

تسلم التأمينات والكفالات والودائع الى امين الصندوق الذي يؤمن حفظها لقاء ايصالات يذكر فيها سبب الايداع.

لا ترد التأمينات والكفالات الى اصحابها الا بناء على تكليف من المرجع الصالح وبعد استرداد الايصالات.

المادة 89

اذا فقدت ايصالات التأمينات والكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود ويمكن للمحتسب ان يطلب كفالة تاجر او مصرف يكفل تنفيذ التعهد عندما تتجاوز قيمة التأمين او الكفالة خمسة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 90

يتكون رأسمال المكتب من المساعدات او السلفات التي تقدمها الدولة الى المكتب الوطني للادوية ويزاد بالاموال الخاصة عند الاقتضاء وبقيمة الارباح السنوية المحققة.

المادة 91

يقتطع من صافي الايرادات السنوية نسبة معينة لتكوين احتياطي قانوني لمواجهة الاستهلاكات المالية والعادية والخسائر شرط ان لا يتجاوز هذا الاحتياطي نسبة 5% من قيمة رأس المال. يمكن اقتطاع نسبة مئوية من صافي الايرادات يحددها المجلس التنفيذي في ضوء نتائج كل سنة مالية توزع عائدات او تقديمات على جميع العاملين في اجهزة المكتب الوطني للادوية وفاقا لنظام يضعه المجلس التنفيذي ويصدقه وزيرا الصحة العامة والمالية.

المادة 92

تدون جميع العمليات المالية يوما فيوما في حسابات يمسكها الجهاز المالي وفقا للتصميم المحاسبي العام وتمسك السجلات والحسابات على طريقة القيد المزدوج.

المادة 93

للمكتب الوطني للادوية ايداع امواله في حساب جار لدى مصرف او اكثر من المصارف العاملة في لبنان لتغطية سحوباته الجارية او لدى مصرف لبنان وذلك بعد موافقة وزير الوصاية.

المادة 94

تحرك اموال المكتب ايداعا وسحبا وتحويلا لدى المصارف وكذلك تحويل الاموال في لبنان او الى خارج لبنان وبالعكس بتوقيع المدير العام والمحتسب - المدير المالي, متحدين.

الباب الخامس: صلاحيات المراقب المالي

المادة 95

تتناول مهمة المراقب المالي, الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة وجميع العمليات المالية الاخرى للتأكد من صحة انطباقها على قانون انشاء المكتب الوطني للادوية والانظمة المتممة له ولا يتقاضى المراقب المالي اي تعويض او مكافأة او اي مبلغ مهما كان نوعه او طبيعته من موازنة المكتب.

المادة 96

يمكن للمراقب المالي في اي وقت شاء ان يطلب ايداعه كافة المستندات والسجلات والعقود التي تظهر وضعية المكتب المالية وعلى الادارة تسهيل مهمته.

المادة 97

لا يحق للمراقب المالي ان يتدخل باي شكل كان في ادارة المكتب الاستثمارية وعليه اعلام وزارة المالية ومفوض الحكومة فورا عن كل مخالفة يكشفها. يبلغ المجلس التنفيذي وزارة المالية بواسطة المراقب المالي جميع القرارات الخاضعة لتصديق هذه الوزارة.

الباب السادس: مفوض المراقبة

المادة 98

يكلف المجلس التنفيذي مفوضا للمراقبة (مدقق خارجي) لمدة سنة قابلة للتجديد وبصورة استثنائية يعين لمدة تبدأ عند مباشرة المكتب الوطني للادوية اعماله وتنتهي بانتهاء السنة المالية التي عين خلالها يتولى مفوض المراقبة مراجعة وتدقيق حسابات المكتب الوطني للادوية وسجلاته ومستنداته.

المادة 99

يرفع مفوض المراقبة تقريره السنوي بنتيجة اعمال المراجعة والتدقيق الى المجلس التنفيذي. يحيل المجلس التنفيذي نسخة عن هذا التقرير الى كل من وزير الوصاية ووزير المالية وديوان المحاسبة.

المادة 100

يحدد المجلس التنفيذي بدل اتعاب مفوض المراقبة السنوية بعد تصديق وزير الوصاية زلا يجوز تكليفه باي عمل اخر مأجور في المكتب غير اعمال المراجعة والتدقيق.

الباب السابع: احكام انتقالية

المادة 101

الى ان يجري تعيين جهاز المحاسبة اللازم يتولى المدير العام بالاضافة الى صلاحياته الاساسية في عقد النفقات مهمة التصفية والصرف والدفع.

بعبدا في 25 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري