النص الكامل

مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 نافذ

المادة 15

المادة 15

يعقد النفقة المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 35 مليون ليرة لبنانية وكذلك المصالحات او التحكيم على دعاوي او خلافات في حال عدملاتجاوز المبلغ موضوع النزاع الخمسة ملايين ليرة لبنانية. ويعقدها المجلس التنفيذي في الحالات الاخرى. يمكن للمجلس التنفيذي ان يفوض بعض صلاحياته في عقد النفقات الى المديرالعام. كما يمكن للمدير العام ان يفوض بعض صلاحياته بعقد النفقة الى المستخدمين من رؤساء الوحدات (او الادارات) المرتبطين به مباشرة ضمن حدود خمسة ملايين ليرة لبنانية. يمكن للمدير العام ان يعقد صفقات بالفاتورة لا تتجاوز قيمتها خمسة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 15 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200559/article/15/