النص الكامل

مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 نافذ

المادة 28

المادة 28

تدور اعتمادات التجهيز والانشاء والاعتمادات المخصصة لاستيراد الادوية والمستحضرات الطبية والاعتمادات التي عقدت وتعلق بها حق الغير ولم تصرف حتى 31 كانون الثاني الى موازنة السنة التالية. يجري التدوير بقرار من المجلس التنفيذي بناء على طلب المدير العام في مهلة اقصاها اخر شباط من كل سنة وتصرف النفقات التي عقدت في السنة السابقة ولم تنفذ من الاعتمادات المدورة لهذه الغاية.

المادة 28 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200559/article/28/