المادة 50
يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة مهما كانت قيمتها:
1- اذا كانت الاسعار محددة من قبل ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية اولاهيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.
2- يعقد هذه الصفقات المرجع الصالح لعقد النفقة.
3- يعقد المدير العام الصفقات بموجب بيان او فاتورة دون التقيد بالشرط رقم (1) اعلاه ضمن حدود مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية.
ج- احكام خاصة بتجارة او صناعة الادوية والمستحضرات الصيدلانية والمواد الكيماوية.