النص الكامل

مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 نافذ

المادة 89

المادة 89

اذا فقدت ايصالات التأمينات والكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود ويمكن للمحتسب ان يطلب كفالة تاجر او مصرف يكفل تنفيذ التعهد عندما تتجاوز قيمة التأمين او الكفالة خمسة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 89 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200559/article/89/